وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاحرام .
قال ابن فارس : هو نية الدخول في التحريم كأنه يحرم على نفسه الطيب والنكاح وأشياء من اللباس كما يقال : أشتى إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع وشرعا نية النسك أي الدخول فيه لا نية أن يحج أن يعتمر وسن لمريده أي الإحرام غسل ولو نفساء أو حائضا لأنه A [ أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ] رواه مسلم [ وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض ] متفق عليه وإن رجتا الطهر قبل فوات الميقات أخرتاه حتى تطهر أو تيمم لعدم ماء أو عجز عن استعماله لنحو مرض لعموم [ فلم تجدوا ماء فتيمموا ] ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام كغسل الجمعة و سن له تنظف بأخذ شعره وظفره وقطع رائحة كريهة كالجمعة ولأن الإحرام يمنع أخذ الشعور والأظفار فأستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه فيه و سن له تطيب في بدنه بما تبقى عينه كمسك أو أثره كماء ورد ويجوز لقول عاثشة [ كنت أطيب رسول الله A لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وقالت : كأني أنظر الى وبيص الطيب في مفارق رسول الله A وهو محرم ] متفق عليه قال ابن عبد البر : لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين والجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر أي فهو ناسخ وكره لمريد الإحرام تطيب في ثوبه وله أستدامة لبسه في إحرامه مالم ينزعه فإن نزعة لم يلبسه حتى يغسل طيبه لزوما لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة ومتى تعمد محرم مس طيب على بدنه أونحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدي لا إن سال بعرق أو شمس و سن لمريده لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو خلقين ونعلين لحديث [ وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ] رواه أحمد وقال ابن المنذر : ثبت ذلك والنعلان التسومة ولا يجوز له لبس سرموذة ونحوها ان وجد النعلين ويكون لبسه ذلك بعد تجرد ذكر عن مخيط كقميص وسراويل وخف لأنه A [ تجرد لاهلاله ] رواه الترمذي و سن إحرامه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا نصا لأنه A [ أهل في دبر صلاة ] رواه النسائي ولا يركعهما أي ركعتي النفل وقت نهى لتحريم النقل إذن ولا يركعهما من عدم الماء والتراب لحديث [ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ] قال في الفروع : ويتوجه أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه صح عن ابن عمر و سن له أن يعين نسكا في أبتداء إحرامه من عمرة أوحج أو قران ويلفظ به أي بما عينه للأخبار وأن يشترط لحديث ضباعة بنت الزبير حين قالت له [ إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال : حجي وأشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ] متفق عليه زاد النسائي في رواية أسنادها جيد [ فإن لك على ربك ما أستثنيت ] فيقول اللهم أني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني ولم يذكر مثله في الصلاة لقصر مدتها وتيسرها عادة وأن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فيستفيد : انه متى حبس بمرض أو عدو ونحوه حل ولا شيء عليه نصا قال في المستوعب وغيره : الا أن يكون معه هدى فيلزمه نحره ولو قال : فلي أن أحل خير ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح شرطه لأنه لا عذر له فيه وعلم مما سبق : أنه لا يكفيه اشتراطه بقلبه وينعقد احرام حال باع لأنه لا يبطله ولا يخرج منه به ان وقع في أثنائه و إنما يفسده ويلزم المضى في فاسده ويبطل احرام بردة و يخرج محرم منه بردة فيه لعموم قوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك } و لا يبطل ولا يخرج منه بجنون واغماء وسكر كموت ويأتي حكم مجنون ومغمى عليه في الأحصار وتقدم حكم ميت ولا ينعقد احرام مع وجود أحدها أي الجنون والإغماء والسكر لعدم صحة القصد إذن و يخير مريد إحرام بين ثلاثة أشياء تمتع وهو أفضلها نصا قال : لأنه آخر ما أحرم به النبي A ففي الصحيحين [ أنه A أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه لسوقه الهدى وتأسف بقوله : لو استقبلت من أمري ما أستدبرت ما سقت الهدى ولا حللت معكم ] ولا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل ولا يتأسف الا عليه وما أجيب به عنه من أنه لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج مردود بأنهم لم يعتقدوه ثم لو كان كذلك لم يخص به من لم يسق الهدى لأنهم سواء في الإعتقاد ثم لو كان كذلك لم يتأسف هو لأنه يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج وجعل العلة فيه سوق الهدى ولما في التمتع من اليسر والسهولة مع كمال أفعال النسكين فافراد لأن فيه كمال أفعال النسكين فقران وأختلف في حجته A لكن قال أحمد : لا أشك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي و صفة التمتع : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج نصا قال الأصحاب : ويفرغ منها وفي المستوعب : ويتحلل و يحرم به أي الحج في عامه مطلقا أي من مكة أو قربها أو بعيد منها بعد فراغه منها أي العمرة فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج لم يكن متمتعا ولو أتم أفعالها في أشهره وأن أدخل الحج على العمرة صار قارنا و صفة الإفراد : أن يحرم ابتداء بحج ثم يحرم بعمرة بعد فراغه منه أي الحج مطلقا و صفة القران : أن يحرم بهما أي الحج والعمرة معا أو يحرم بها أي العمرة ثم يدخله أي الحج عليها أي العمرة ويصح لما في الصحيحين أن ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله A ويكون ادخال الحج عليها قبل شروعه في طوافها أي العمرة فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدى معه كما لو أدخله عليها بعد سعيها وسواء كان في أشهر الحج أولا ويصح ادخال حج على عمرة ممن معه هدى ولو بعد سعيها بل يلزمه كما يأتي لأنه مضطر اليه لقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } قال في شرحه هنا : ويصير قارنا على المذهب ورده في أثناء الفصل بعد ومن أحرم به أي الحج ثم أدخلها أي العمرة عليه لم يصح إحرامه بها أي العمرة لأنه لم يرد به أثر ولا يستفيد به فائدة بخلاف ما سبق فلا يصير قارنا وعمل قارن كمفرد نصا ويسقط ترتيبها ويصير الترتيب للحج فيتأخر حلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طوافه بعد التحلل الأول لا يفسد عمرته