وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل يحرم خروج من أي معتكف لزمه تتابع .
لتقييده نذره بالتتابع أو نيته له أو اتيانه بما يقتضيه كشهر مختارا ذاكرا لاستكافة فلا يحرم خروجه مكرها بلا حق او ناسيا الا ما لا بد منه كاتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه به نصا وكقيء لغته او غسل متنجس يحتاجه وكبول وغائط وطهارة واجبة كوضوء وغسل ولو قبل دخول وقت صلاة لأنه لا بد منه لمحدث لحديث عائشة [ السنة للمعتكف ان لا يخرج الا لما لا بد له منه ] رواه أبوداود وقالت أيضا عن رسول الله A [ وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان ] متفق عليه وحاجة الانسان : البول والغائط لاحتياج كل انسان الى فعلهما وله أي المعتكف إذا خرج لما لا بد له منه المشي على عادته فلا يلزمه مخالفتها في سرعة و له قصد بيته ان لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة كسقاية ولا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه وان بذل له صديق او غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه ويقصد أقرب منزليه وجوبا لدفع حاجة به بخلاف من اعتكف في مسجد ابعد منه لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف و له غسل يده بمسجد في اناء من وسخ وزفر ونحوهما كقيام من نوم ليل ويفرغ الاناء خارج المسجد لأنه لا ضررعلى المصلين به ولا يخرج لذلك لأن له منه بدا و لا يجوز لمعتكف ولا غيره بول و لا فصد و لا حجامة بإناء فيه أي المسجد أو في هوائه أي المسجد لأنه لم يبن لذلك فوجبت صيانة المسجد عنه وهواه كقراره ولمستحاضة اعتكاف مع أمن تلويثه فإن خاف تلويثه خرجت لأنها لا يمكنها التحرز الا بترك الاعتكاف وكجمعة وشهادة تحملا وأداء لزمتاه لوجوبها باصل الشرع فيخرج لهما وكمريض وجنازة تعين خروجه اليهما قياسا على الشهادة وله أي المعتكف عند ابتداء نذر اعتكافه شرط خروج الى ما يلزمه خروج اليه منهن أي الجمعة والشهادة والمريض والجنازة ومن كل قربة لم تتعين عليه كزيارة صديق وصلة رحم أو ما له منه بد وليس بقربة ك شرط عشاء ومبيت بمنزله لأنه لا يجب بعقده كالوقف ولأنه كنذر ما أقامه ولتأكد الحاجة اليهما وامتناع النيابة فيهما فعليه لا يقضي : زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا في ظاهر كلام اصحابنا كما لو عين الشهر قاله في الفروع و لا يصح شرط الخروج الى التجارة أو شرط التكسب بالصنعة قي المسجد ونحوها كالخروج لما شاء لأنه ينافيه وان قال متى مرضت أوعرض لي عارض خرجت فله شرطه كما في الإحرام وفائدته : جواز التحلل اذا حدث عائق عن المضي قاله المجد وسن لمعتكف ان لا يبكر لخروجه لجمعة و أن لا يطيل المقام بعدها اقتصارا على قدر الحاجة وكما لا بد منه في جواز الخروج تعين نفير لنحو عدو فجأهم و تعين اطفاء حربق و تعين إنقاذ غريق ونحوه كرد أعمى عن بئر أو حية لأنه يجوز له قطع الواجب بأصل الشرع اذن فما أوجبه على نفسه أولى وكذا مرض شديد لا يمكن معه مقام بمسجد كقيام متدارك وسلس بول أو يمكن بمشقة شديدة كاحتياج لفراش او مرض و كذا خوف من فتنة وقعت على نفسه أو على حرمته أو على ماله ونحوه كنهب بمحلته فلا يحرم خروجه له ولا ينقطع اعتكافه به لأن مثله يبيح ترك جمعة وجماعة وعدة وفاة في منزل مع وجوبهن بأصل الشرع فما أوجبه بنذره أولى وعلم منه : أنه لا يخرج لمرض خفيف كصداع ووجع ضرس لأنه له منه بد و كذا حاجة معتكف كبيرة لفصد أو حجامة والا لم يجز كمرض يمكنه احتماله و كذا عدة وفاة إذا مات زوج معتكفة فلها الخروج في منزلها لوجوبه بأصل الشرع وكونه حق الله تعالى وحق آدمى يفوت إذا ترك لا إلى بدل بخلاف النذر وتنحيض معتكفة حاضت بخباء في رحبته أي المسجد غير المحوطة استحبابا إن كانت له رحبة كذلك وأمكن تحيضها فيها بلا ضرر لحديث عائشة [ كن المعتكفات اذا حضن أمر رسول الله A باخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن ] رواه أبو حفص وإلا يكن للمسجد رحبة أو كانت فيه ضرر تحيضت ببيتها لأنه أولى في حقها الى أن تطهر فتعود وتتم اعتكافها ولا شيء عليها الا القضاء أيام حيضها وكحيض فيما تقدم نفاس لأنه في معناه ويجب على معتكف في إعتكاف واجب خرج لعذر يبيحه رجوع إلى معتكفه بزوال عذر لأن الحكم يدور مع علته فإن أخر رجوعه عن وقت امكانه أي الرجوع ولو يسيرا فكما لو خرج لما له منه بد يبطل ما مضى من اعتكافه ويأتي ولا يضر تطاول غذر معتاد وهو أي المعتاد حاجة الانسان وهو البول والغائط وطهارة الحث والطعام والشراب والجمعة فلا يقضي زمنها فإنه كالمستثنى لكونه معتادا ولا كفارة ويضر تطاول في عذر غير معتاد كنفير ونحوه كغسل متنجس يحتاجه وفيء بغتة وإنجاء غريق وإطفاء حريق فإن كان يسيرا لم يؤثر وإن تطاول ففي نذر متتابع كشهر غير معين يخير بين بناء على ما مضى من اعتكافه وقضاء فائت مع إخراج كفارة يمين لأن النذر حلفة ولم يفعل على وجهه او استئناف المنذور من اوله ولا كفارة لأنه أتى به على وجهه أشبه ما لو لم يسبقه اعتكاف وفي نذر معين كشهر رمضان يقضي ما فاته منه بخروجه ويكفر كفارة يمين لتركه المنذور في وقته وفي نذر أيام مطلقة كعشرة أيام ولم يقل : متتابعة ولم ينوه تمم ما بقي منها بالاعتكاف فيه بلا كفارة لأنه أتى بالنذر على وجهه أشبه ما لو لم يخرج لكنه لا يبني على بعض ذلك اليوم الذي خرج فيه بل يستأنف بدله يوما كاملا لئلا يفرقه