وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الإعتكاف .
لغة : لزوم الشيء ومنه يعكفون على أصنام لهم بفتح الكاف في الماضي وضمها وكسرها في المضارع وشرعا لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو كان مميزا : مسجدا مفعول لزوم ولو كان لزومه أي وقته ساعة من ليل أو نهار أي ما يسمى به معتكفا لابثا لطاعة متعلق بلزوم على صفة مخصوصة تأتي فلا يصح من كافر ولا ممن عليه غسل لجنابة أو غيرها ولا غيرعاقل ومن دون التمييز ولا في غيرمسجد أو بغير لبث ولا يلزم غير مسجد لنحو صناعة ومشروعيته بالكتاب والسنة قال في المغني : ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون ويسمى جوارا وقال ابن هبيرة : لا يحل أن يسمى خلوة وفي الفروع : ولعل الكراهة أولى ولا يبطل اعتكاف باغماء كنوم لبقاء التكليف وسن اعتكاف كل وقت لفعله A ومداومته عليه واعتكف أزواجه معه وبعده و هو في رمضان آكد لفعله A وآكده أي رمضان عشره الأخير لحديث أبي سعيد كنت أجاور هذه العشر يعني الأوسط ثم قد بدا لي أن أجاور هذا العشر الأواخر فمن كان اعتكفط معي فليلبث في معتكفه ولما فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وإذا نذر اعتكاف العشر الأخير فنقص الشهر أجزأه لا إن نذر عشرة أيام من آخر الشهر فنقص فيقضي يوما ويجب اعتكاف بنذر لحديث [ من نذر أن يطيع الله فليطعه ] رواه البخاري وان علق نذر اعتكاف أو غيره كنذر صوم أو عتق بشرط كإن شفى الله مريضي لاعتكفن أو لأصومن كذا تقيد به أي الشرط فلا يلزمه قبله كطلاق ويصح اعتكاف بلا صوم لحديث عمر [ يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال A أوف بنذرك ] رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل وكالصلاة وسائر العبادات وحديث عائشة لا اعتكاف إلا بصوم موقوف عليها ومن رفعه فقد وهم ذكره في المغني و الشرح وغيره ثم لو صح فالمراد به : الاستحباب و لا يصح اعتكاف بلا نية لأنه عبادة محضة ولحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] ويجب أن يعين ندر بها أي النية ليتميز النذر عن التطوع ومن نوى خروجه منه أي الاعتكاف بطل كصلاة وصوم ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه الجمع أو ندر أن يعتكف بصوم لزمه الجمع أو نذر أن يصوم معتكفا لزمه الجمع أو باعتكاف أو نذر أن يعتكف مصليا لزمه الجمع أو نذر أن يصلي معتكفا لزمه الجمع بين الاعتكاف والصلاة والصيام لحديث [ ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه ] وقيس عليه الصلاة لأن كلا منهما صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع والقيام قي النافلة كنذر صلاة بسورة معينة من القرآن فلو فرقهما أو اعتكاف وصام من رمضان ونحوه لم يجزئه ولا يلزمه أن يصلي جميع النهار بل يكفيه ركعتان ولا يجوز لزوجة وقن وأم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة اعتكاف بلا إذن زوج لزوجته و لا إذن سيد لرقيقه لتفويت حقهما عليهما ولهما أي الزوج والسيد تحليلهما أي الزوجة والقن مما شرعا فيه من اعتكاف ولو منذورا بلا إذن زوج أو سيد لحديث [ لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه ] رواه الخمسة وحسنه الترمذي ولما فيه من تفويت حق غيرهما بغير إذنه فكان لرب الحق المنع منه كمنع مالك غاصبا أو كانا شرعا فيه به أي بإذن زوج وسيد وهو أي ما شرعا فيه تطوع لأن النبي A [ أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن فيه ] ويخالف الحج لأنه يجب بالشروع فيه وليس لهما تحليلهما من منذور شرعا فيه بالإذن والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا معينا بالإذن ولمكاتب اعتكاف بلا اذن سيده نصا لملكه منافع نفسه كحر مدين بخلاف أم ولد ومدبر و لمكاتب أيضا حج بلا إذن نصا كاعتكاف وأولى لإمكان التكسب معه لكن له منعه من السفر ويأتي ما لم يحل عليه نجم من كتابته فإن حل لم يحج بلا إذن سيده ومبعض كقن كله فلا يجوز له ذلك الا بإذن سيده لأن له ملكا في منافعه في كل وقت إلا مع مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذن مالك أو بعضه ف إنه في نوبته كحر لملكه اكتسابه ومنافعه