وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل سن فورا لمن فاته شيء من رمضان .
تتابع قضاء رمضان نصا وفاقا مسارعة لبراءة ذمته ولا بأس أن يفرقه قاله البخاري عن ابن عباس لقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } وعن ابن عمر مرفوعا [ قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع ] رواه الدارقطني ولأن وقته موسع وإنما لزم التتابع في الصوم أداء لمقيم لا اعذر له : للفور وتعين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه من الأيام التى فاتته من رمضان فيجب التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان أو ناقصا كاعداد الصلوات الفائتة فمن فاته رمضان فصام من أول الشهر أو أثنائه تسعة وعشرين يوما وكان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام للاية ويقدم قضاء رمضان وجوبا على صوم نذر لا يخاف فوته لسعة وقته لتأكد القضاء لوجوبه بأصل الشرع فإن خاف فوت النذر قدمه لاتساع وقت القضاء وحرم تطوع قبله أي قضاء رمضان ولا يصح نصا للخبر مع أنه ضعيف نقل حنبل : أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وان كان عليه نذر صامه يعنى بعد الفرض قاله في الشرح و حرم تأخيره أي قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر نصا واحتج ب [ قول عائشة ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله A ] وكما لا تؤخر الصلاة الأولى الى الثانية فإن أخر قضاءه الى آخر بلا عذر قضى عدد ما عليه وأطعم لتأخيره ويجزىء اطعام قبله أي القضاء وبعده ومعه لقول ابن عباس [ فاذا قضى أطعم ] رواه سعيد باسناد جيد قال المجد : الأفضل عندنا تقديمه مسارعة الى الخير وتخلصا من آفات التأخير مسكينا لكل يوم أخره الى رمضان آخر ما أي طعاما يجزىء في كفارة وجوبا رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس و الدارقطني عن أبي هريرة وقال : اسناده صحيح وذكره غيره عن جماعة من الصحابة و ان أخر القضاء الى آخر لعذر من سفر أو مرض قضى فقط أي بلا اطعام لأنه غيرمفرط وان أخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكمه ولا شيء عليه أي من اخر القضاء لعذر ان مات نضا لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع مات قبل امكان فعله فسقط الى غير بدل كالحج و ان أخره لغيره أي لغير عذر فمات قبل أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين بلا قضاء رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا باسناد ضعيف وقال : الصحيح عن ابن عمر موقوفا وسئلت عائشة عن القضاء فقلت لا بل يطعم رواه سعيد باسناد جيد وكذا قال ابن عباس أو مات بعد أن أدركه رمضان فأكثر أطعم عنه لكل يوم مسكين فقط أي بلا قضاء لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة حال الحياة فبعد الموت كذلك كالصلاة ولا يلزم عن كل يوم أكثر من اطعام مسكين ولو مضت رمضانات كثيرة ومن مات وعليه نذر صوم في الذمة أو عليه نذر حج في الذمة أو عليه نذر صلاة في الذمة أو نذر طواف في الذمة أو نذر اعتكاف في الذمة نصا لم يفعل منه أي ما ذكر شيئا مع امكان فعل منذور بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته والا تبينا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حالة موته وهو يمنع الثبوت في ذمته كما لو نذر صوم شهرمعين ومات قبله غير حج فيفعل عنه مطلقا تمكن منه أولا جواز النيابة فيه حال الحياة فبعد الموت أولى سن لوليه أي الميت فعله أي النذر المذكور لحديث ابن عباس [ أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان ذلك يؤدي عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومي عن أمك ] متفق عليه وفي الباب غيره وما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عمر ابن عن أنه قال : لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد فيحمل على غير النذر للنصوص الصحيحة الصريحة في النذر والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها والنذر أخف حكما لأنه لم يجب بأصل الشرع ويجوز لغيره أي الولي فعل ما على ميت من نذر باذنه أي الولي ودونه لأنه A شبهه بالدين يصح قضاؤه من الأجنبي ويجوز صوم جماعة عن ميت نذرا في يوم واحد بأن نذر شهرا ومات فصامه عنه ثلاثون في يوم واحد لحصول المقصود به مع نجاز إبراء ذمته فظاهره : ولو كان متتابعا ومقتضى كلام المجد : لا يصح مع التتابع قال : وتعليل القاضي يدل على ذلك وان خلف ميت ناذر مالا وجب فعل نذره على ما تقدم لثبوته في ذمته كقضاء دين من تركته فيفعله أي النذر وليه ان شاء أو يدفع مالا لمن يفعل عنه ذلك وكذا حجة الاسلام ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة لأنه عدله في جزاء صيد وغيره ولا يقضي عن ميت ما نذره من عبادة في زمن معين مات قبله كنذر صوم ونحوه برجب ومات قبله فلا يصام عنه ولا إطعام قال المجد : لا أعلم فيه خلافا و ان مات في أثنائه أي الزمن المعين بأن نذر صوم رجب مثلا أو أعتكافه ومات في أثنائه سقط الباقي منه كما لو مات قبل دخوله كله وان لم يصمه أي ما أدركه منه لعذر من نحو مرض أو سفر فكالأول أي كنذر صوم في لذمة غير معين فيفعل عنه لإن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة فلا يسقط بموته ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه من رأس ماله أوصى به أو لا بلا صوم نصا لأنه وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان