وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ويقبل فيه أي هلال رمضان وحده خبرمكلف لا مميز .
عدل نصا لا مستور لحديث ابن عباس [ جاء اعرابي إلى النبي A فقال : رأيت الهلال فقال : أتشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال : نعم قال : يا بلال أذن في الناس فليصوموه غدا ] رواه أبو داود و الترمذي و النسائى وعن ابن عمر قال [ تراآى الناس الهلال فأخبرت رسول الله A أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ] رواه أبو داود ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه بخلاف اخر الشهر ولو كان المخبر به عبدا أو أنثى كالرواية أو كان إخباره بدون لفظ الشهادة للخبرين ولا يختص ثبوته بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله ولو رده حاكم لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته وتثبت بخبر الواحد بقية الأحكام من حلول ديون ونحوها تبعا وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها الا رجلان عدلان بلفظ الشهادة كالنكاح وغيره والفرق : الاحتياط للعبادة فلو صاموا أي الناس ثمانية وعشرين يوما ثم رأوه أي هلال شوال قضوا يوما واحدا فقط نصا واحتج بقول علي ولبعد الغلط بيومين و إن صاموا بشهادة اثنين عدلين ثلاثين يوما ولم يروه أي هلال شوال افطروا مع الصحو والغيم لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى ولأنهما أخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة فلا يقابلها الاخبار بنفي وعدم لا يقين معه لاحتمال حصول الرؤ ية بمكان آخر و لا يفطرون إن صاموا ب شهادة واحد ثلاثين ولم يروه لحديث [ وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ] ولأن الفطر لا يستند إلى شهاده واحدة كما لوشهد بهلإل شوال بخلاف الاخبار بغروب الشمس لما عليه من القرائن ولا إن صاموا لغيم ثلاثين ولم يروه فلا يفطرون لأن الصوم إنما كان احتياطا فمع موافقته الأصل - وهو بقاء رمضان - أولى فلو غم الهلال لشعبان وغم أيضا لرمضان وجب تقدير رجب و تقدير شعبان ناقصين احتياطا لوجوب الصوم فلا يفطروا قبل اثنين وثلاثين يوما بلا رؤية لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان وكذا الزيادة أي زيادة صوم يومين على الصوم الواجب لو غم الهلال لرمضان وشوال و صمنا يوم الثلاثين من شعبان ثم أكملنا شعبان ورمضان أي فرضاهما كاملين عملا بالأصل و بان أنهما كانا ناقصين قال في المستوعب : وعلى هذا فقس إذا غم هلال رجب وشعبان ورمضان أي فلا يفطروا قبل ثلاثة وثلاثين بلا رؤية قال في شرح مسلم : قالوا - يعني العلماء - لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر ومن رآه أي الهلال وحده لشوال لم يفطر لحديث [ الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون ] رواه أبو داود و ابن ماجه و للترمذي معناه عن عائشة وقال : حسن صحيح غريب وهو وان اعتقده من شوال يقينا فلا يثبت به اليقين في نفس الأمر لجواز أنه خيل إليه فينبغي أن يتهم في رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة والمنفرد بمفازة يبنى على يقين رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة ذكره المجد وإن رآه عدلان ولم يشهدا عند حاكم أو شهدا فردهما جهلا بحالهما لم يجز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر عند المجد وجزم الموفق بالجواز وتبعه في الاقناع و من رأى الهلال وحده لرمضان وردت شهادته لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما كظهار معلق به لأنه يوم علمه من رمضان فلزمه حكمه كالذي بعده وانما جعل من شعبان في حق غيره ظاهرا لعدم علمهم ويلزمه إمساكه لو أفطر فيه والكفارة إن جامع فيه لأنها ليست عقوبة محضة بل عبادة أو فيها شائبتها وإن اشتبهت الأشهر على من أسر أو طمر أو على من بمفازة ونحوها كمن أسلم بدار كفر وعلم وجوب صوم رمضان ولم يدر أي الشهور يسمى رمضان تحرى أي اجتهد وصام ما غلب على ظنه أنه رمضان لامارة لأنه غاية جهده ويجزئه الصوم إن شك هل وقع صومه قبله أي رمضان أو بعده كمن تحرى في غيم وصلى وشك هل صلى قبل الوقت أو بعده ولم يتبين أنه صام أو صلى قبل دخول الوقت كما لو وافقه أي وافق صومه رمضان أو وافق ما بعده من الشهور لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله فإذا أصاب أو لم يعلم الحال أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت على مسافر لا إن وافق صومه رمضان القابل فلا يجزىء الصوم عن واحد منهما أي الرمضانين لاعتبار نية التعيين و ان صام شوالا أو ذا الحجة فإنه يقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق لأنه لا يصح صومها عن رمضان ولو صام من اشتبهت عليه الأشهر شعبان ثلاث سنين متوالية ثم علم الحال قضى ما فات وهو رمضان ثلاث سنين قضاء مرتبا شهرا على إثر شهر بالنية كالفائتة من الصلاة ولعل المراد : ما يأتي في قضاء رمضان : أن لا يؤخره عن شعبان وأنه لا يجب التتابع بل يجوز التفريق بين الشهور والأيام نصا ويجب صيام شهر رمضان على كل مسلم لقوله تعال { كتب عليكم الصيام } فلا يجب على كافر ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام لحديث ابن ماجه في وفد ثقيف [ قدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر ] ولا كل يوم عبادة منفردة قادر على صوم لا على عاجز عنه لنحو مرض للآيه مكلف فلا يجب على صغير ولا مجنون لحديث [ رفع القلم عن ثلاث ] لكن على ولي صغير ذكر أو أنثى مطيق للصوم أمره به وضربه عليه أي الصوم ليعتاده اذا بلغ وقال المجد : لا يؤاخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة ومن عجز عنه أي الصوم لكبر كشيخ هرم وعجوز يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة أو عجز عنه ل مرض لا يرجى برؤه أفطر وعليه أي من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إن كان أفطره لا مع عذر معتاد كسفر اطعام عن كل يوم لمسكين ما أي طعام يجزىء في كفارة مد من بر أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية } ليست بمنسوخة : هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري ومعناه عن ابن أبي ليلة عن معاذ ولم يدركه رواه أحمد ولأبي داود بإسناد جيد عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا أن رسول الله A قال - فذكره وألحق به من لا يرجى برء مرضه فإن كان العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره لعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه فيعايي بها ومن أيس من برئه ثم قدر على قضاء ما أفطر لمرضه فكمغصوب عجز عن حجر وأحج عنه ثم عوفي فلا يلزمه قضاء ما أفطره وأخرج فديته اعتبارا بوقت الوجوب وسن فطر وكره صوم مسافر سفر قصر ولو بلا مشقة لحديث [ ليس من البر الصيام في السفر ] متفق عليه ورواه النسائي وزاد [ عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ] وان صام أجزأه نصا لحديث [ هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ] رواه مسلم و النسائي فلو سافر من وجب عليه الصوم برمضان ليفطر فيه حرما أي السفر والافطار أما الفطر فلعدم العذر المبيح وهو السفر المباح وأما السفر فلأنه وسيلة الى الفطر المحرم و سن فطر وكره صوم لخوف مرض بعطش أو غيره لقوله تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ولأنه في معنى المريض لتضرره بالصوم وسن فطر و كره صوم ل خوف مريض وحادث في يومه مرض ضررا بزيادته أو طوله أي المرض بقول طبيب مسلم ثقة لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } إلى قوله { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ويباح الفطر لمريض قادر على صوم يتضرر بترك التداوي ولا يمكنه فيه كمن به رمد يخاف بترك الاكتحال وكاحتقان ومداواة مأمومة أو جائفة وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به أي الوطء فيه أي المرض كالمداواة أو به شبق ولم تندفع شهوته بدونه أي الوطء ويخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ ولا كفارة نقله الشالنجي فإن اندفعت شهوته بدونه لم يجز لعدم الحاجة اليه ويقضي عدد ما أفسده من الأيام لقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } ما لم يتعذر القضاء عليه لشبق فيطعم لكل يوم مسكينا ككبير عاجز عن صوم ومتى لم يمكنه الوطء لدفع الشبق إلا بإفساد صوم موطوءة فان لم تندفع شهوته باستمناء بيده أو يد زوجته أو جاريته ولا بمباشرة دون الفرج جاز له الوطء ضرورة أي لدعاء الضرورة إليه كأكل مضطرا ميتة فإن كانث حائض وصائمة طاهرة من زوجة أو سرية ف وطء طاهرة صائمة أولى من وطء حائض لنهى الكتاب عن وطء الحائض وتعدى ضرره وتتعين للوطء من لم تبلغ من زوجة أو أمة مباحة كمجنونة وكتابية لتحريم افساد صوم البالغة بلا ضرورة اليه وإن نوى حاضر صوم يوم برمضان وسافر في أثنائه أي اليوم طوعا أو كرها فله الفطر لظاهر الأية والأخبار وكالمرض الطارىء ولو بفعله بخلاف الصلاة لأنها حيث وجب اتمامها لم تقصر لآكديتها وعدم مشقة إتمامها اذا خرج أي فارق بيوت قريته العامرة ونحوه على ما تقدم لأنه قبله لا يسمى مسافرا والأفضل لحاضر نوى صوما وسافر في أثناثه عدمه أي الفطر خروجا من الخلاف وكره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو خافتا على الولد كالمريض وأولى ويقضيان الفطر عدد أيام فطرهما لقدرتهما على القضاء ولا إطعام عليهما لأنهما كالمريض الخائف على نفسه ويلزم من يمون الولد إن خيف عليه فقط من الصوم اطعام مسكين كل يوم أفطرته حامل أو مرضع خوفا على الولد ما أي طعاما يجزىء في كفارة لقوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام : أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود وروي عن ابن عمر ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم وتجزىء كفارة إلى مسكين واحد جملة واحدة قاله في الفروع وظاهر كلامهم : إخراج الاطعام على الفور لوجوبه وهذا أقيس وذكر صاحب المحرر : إن أتى به مع القضاء جاز لأنه كالتكملة له فإن خافتا على أنفسهما فقط أو مع الولد فلا اطعام كالمريض ومتى قبل رضيع ثدي غيرها أي أمه - وقدر أن يستأجر له لم تفطر أمه لعدم الحاجة اليه وظئر أي مرضعة لولد غيرها كأم في إباحة فطر إن خافت على نفسها أو الرضيع فإن وجب إطعام ف على من يمونه لو تغير لبنها أي الظئر المستأجرة للارضاع ب سبب صومها أو نقص لبنها لصومها فلمستأجرها الفسخ للاجارة دفعا للضرر وتجبر بطلب مستأجر على فطر إن تأذى الرضيع بصومها فإن قصدت الاضرار أثمت ذكره ابن الزغواني وقال أبو الخطاب : إن تأذى الصبي بنقصه أو تغيره لزمها الفطر ويجب الفطر على من احتاجه أي الفطر لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه ومن خاف تلفا بصومه أجزأه صومه وكره صححه في الإنصاف وقال جماعة : يحرم صومه قال في الفروع : ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافا وذكر جماعة في صوم الظهار يجب فطره بمرض مخوف ومن صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا أفطر وقضى ذكره الآجري وليس لمن أبيح له فطر برمضان كمسافر صوم غيره أي رمضان فيه أي رمضان لأنه لايسع غيرما فرض فيه .
تتمة ينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر قاله القاضي وقال ابن عقيل : إن كانت أعذار خفيفة منع من إظهاره