وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب مسح الخفين وما في معناهما .
كالجرموقين والجوربين وكذا عمامة وخمار رخصة وهي لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وضدها العزيمة وهي لغة القصد المؤكد وشرعا : ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهما وصفان للحكم الوضعي و المسح أفضل من غسل لأنه A وأصحابه انما طلبوا الأفضل وعنه A [ ان الله يحب أن يؤخذ برخصه ] وفيه مخالفة لأهل البدعة و المسح يرفع الحدث لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل ولا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كسفره ليترخص وكان A [ يغسل قدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسحهما اذا كانتا في الخف ] وكره لبس لما يمسح عليه مع مدافعة أحد الأخبثين أي البول والغائط نصا لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة فكذلك اللبس الذي يراد للصلاة ورده في الشرح بأن هذه طهارة كاملة أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس والفارق بين اللبس والصلاة : أن الصلاة يطلب فيها الخشوع واشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب به ولا يضرذلك في اللبس ويصح المسح على خف في رجليه قال الحسن : حدثني سبعون من أصحاب النبي A [ أنه مسح على الخفين ] وقال أحمد : ليس في قلبى من المسح على الخفين شىء فيه أربعون حديثا عن النبي A انتهى منها : [ حديث جرير قال : رأيت النبي A بال وتوضأ ثم مسح على الخفين ] قال إبراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك لأن اسلام جريركان بعد نزول المائدة متفق عليه وقد استنبطه بعضهم من قراءة أرجلكم بالجر وحمل قراءة النصب على الغسل لئلا تخلو احدى القراءتين عن فائدة و يصح المسح أيضا على جرموق وهو خف قصير ويسمى ايضا : الموق لحديث بلال [ رأيت النبي A يمسح على الموقين والخمار ] رواه أحمد و لأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ولسعيد بن منصور في سننه [ عن بلال قال : سمعت النبي A يقول : امسحوا على النصيف والموق ] و يصح المسح أيضا على جورب صفيق نعل أولا لحديث المغيرة بن شعبة [ أن النبي A مسح على الجوربين والنعلين ] رواه أحمد و أبو داود و الترمذي وقال : حسن صحيح وهذا يدل على أنهما كانا منعولين لأنه لوكان كذلك لم يذكر النعلين إذ لا يقال : مسح على الخف ونعله قال ابن المنذر تروى اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي A : علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد انتهى ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولأنه في معنى الخف إذ هوملبوس ساترلمحل الفرض يمكن متابعة المشى فيه أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم وأجيب عنه بما يعلم من المطولات والجورب : غشاء من صوف يتخذ للدفء قاله الزركشي وفي شرحه ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غيرالجلد حتى لزمن لا يمكنه المشي لعاهة فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم و يجوز المسح على نحو خف حتى بزجل قطعت أخراها من فوق فرض ها فإن بقى منه شىء أراد غسله ومسح حائل الاخرى لم يجزىء تعليما للغسل لانه فرض واحد : فلا يجمع فيه بين البدل والمبدل و لا يجوز المسح على نحو الخفين لمحرم ذكر لبسهما لحاجة بأن لم يجد النعلين كالمرأة تلبس العمامة لحاجة ولأن شرط الممسوح اباخه مطلقا كما يأتي وهما لا يباحان للمحرم مطلقا بل في بعض الاحوال و يصح امسح على عمامة لقول عمرو بن أمية [ رأيت النبي A يمسح على عمامته وخفيه ] رواه البخاري وعن المغيرة بن شعبة [ توضأ النبي A ومسح على الخفين والعمامة ] قال الترمذي : حديث حسن صحيح و لمسلم [ أن النبي A مسح على الخفين والخمار ] وبه قال أبو بكر وعمر وانس وأبو امامة وروى الخلال عن عمر : انه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله و يصح المسح على جبائر جمع جبيرة نحوأخشاب تربط على نحوكسر سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابرمرفوعا في صاحب الشجة انما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها : ويغسل سائر جسده رواه أبو داود و الدارقطني وبه قال عمر : ولم يعرف له مخالف من الصحابة و يصح المسح أيضاعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر ولقوله A [ امسحوا على الخفين والخمار ] رواه أحمد ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة بخلاف الوقاية فإنه لا يشق نزعها فتشبه طاقية الرجل و لا يصح المسح على قلانس جمع قلنسوة أو قلنسية : مبطنات تتخذ للنوم ومثلها الدينات : قلانس كبار كانت القضاة تلبسها قال في مجمع البحرين : هي على هيئة ما يتخذه الصوفية الآن لأنه ما يشق نزعها فأشبهت الكلتة : شىء يوضع على الرأس من غيرعمامة و لا يصح المسح على لفائف جمع لفافة : ما يلف من خرق ونحوها على الرجل تحتها نعل أولا ولو مع مشقة لعدم وروده الى حل جبيرة أي يمسح على الجبيرة من لبسها الى حلها لأنه للضرورة فيقدر بقدرها والضرورة تدعو إلى مسحها الى حلها أو برئها ولا يمسح في الطهارة الكبرى غيرها أي الجبيرة لحديث صفوان أمرنا رسول الله A [ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ] وهو أي المسح عليها أي الجبيرة عزيمة لا رخصة فيجوز بسفر المعصية كالتيمم أي جوازا مساويا للجواز في سفر الطاعة فلا يرد علية : أن مسح الخف رخصة ويجوز بهما لاختلاف مدة المسح فيهما وغيرها أي غيرالجبيرة يمسح من حدث بعد لبس له يوما وليلة لمقيم ولو عاصيا بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأقام وكمسافردون المسافة و لB عاص بسفر لأنه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص وثلاثة أيام بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعمر به أي بالسفر بأن كان غيرمحرم ولا مكروه ولو عصى فيه لقوله A [ للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة ] رواه أحمد و مسلم و النسائي و ابن ماجه من حديث عائشة ويتصور ان يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات والمسافرسبعة عشر صلاة ولومضى من المسح يوم وليلة للمقيم أو ثلاث للمسافر ولم يمسح انقضت مدته وما لم يحدث لا يحسب من المدة فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة ولو مضت المدة وخاف النزع لنحو مرض أو تضرر رفيقه بسفر بانتظاره لو اشتغل بنزع نحو خف تيمم فإن مسح وصلى أعاد أو سافر لابس نحو خف بعد حدث قبل مسح استباح مسح مسافر لأنه لم يوجد الا في سفره ومن مسح مسافرا ثم أقام قبل مضي مدته أتم مسح مقيم إن بقي منه شىء وإلاخلع في الحال أو مسح مقيما أقل من مسح مقيم أي يوم وليلة ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا للحضر أو شك ماسح بسفر في ابتدائه أي المسح بأن لم يدر : أمسح مقيما أو مسافرا لم يزد على مسح مقيم لأنه اليقين وما زاد عليه لم يتحقق شرطه والأصل عدمه ومن شك مقيما كان أو مسافرا في بقاء المدة أي مدة المسح وتوضأ لم يمسح ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه والاصل عدمه فإن مسح مع الشك فبان بقاؤها أي المدة صح وضوؤه لتحقق الشرط ولا يصلي به قبل أن يتبين له البقاء فإن فعل اذن أعاد فإن لم يتبين له بقاؤها لم يصح وضوء بشرط متعلق بقوله : يصح تقدم كمال الطهاره بماء ل [ حديث المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي A ذات ليلة في سفر فأفرغت عليه من الاداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أوهيت لانزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ] متفق عليه وعنه أيضا قال [ قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم إذ أدخلهما وهما طاهرتان ] راوه الحميدي في مسنده وفي الباب غيره وألحق بالخف باقي الحوائل فإن لبسه على طهارة بتيمم لم يمسح لأنه لا يرفع الحدث أوغسل رجلا ثم أدخلها إياه أولبس الخفين محدثا ثم توضأ وغسل رجليه داخل الخفين أو لبسهما متطهرا فأحدث قبل أن تصل القدم الى موضعها أو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه ثم أدخلهما في خفيه ثم أتم طهارته خلع ثم لبس قبل الحدث والألم يمسح وكذا تفصيل عمامة ونحوها ولو مسح فيها على حائل بأن توضأ وضوءا كاملا مسح فيه على نحوجبيرة أوعمامة ثم لبس نحوخف فله المسح عليه لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتى لم يمسح فيها على حائل أو تيمم في طهارة بماء الجرح فى بعض أعضائه ثم لبس نحوخف جاز له المسح عليه لتقدم الطهارة بماء في الجملة أو كان حدثه أي لابس نحو خف دائما كمستحاضة ومن به سلس وتوضأ ولبس خفا فله المسح عليه لأنهاكاملة في حقه وخصوصا على ما تقدم أنها ترفع الحدث ولأن المعذور أولى بالرخص وعلم من كلامه : أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم فإذا وضعها على غيرطهارة كاملة بماء نزعها ويكفي من خاف تلفا أو ضررا من نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة بماء تيمم عند غسل ما تحتها كجرح غيرمشدود فلو عمت محله أي التيمم وهو الوجه واليدان مسحها بالماء لأن كلا من التيمم والمسح بدل عن الغسل فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر و يشترط ستر محل فرض وهوثاني الشروط فلوظهرمنه شىء وجب الغسل ولم يجز المسح إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد وكما لوغسل احدى الرجلين فيجب غسل الأخرى ولو كان الستر بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه فلا يشترط في الساتركونه صحيحا أو كان القدم يبدو بعضه من الملبوس لولا شده أي ربطه أو شرجه بالشين المعجمة والجيم كالزربول له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فيسترمحل الغرض فيصح المسح عليه لأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه غيرذي الشرج فإن لم ينضم بلبسه ولا غيره لم يصح المسح عليه كبيرا كان الخرق أو صغيرا من محل الخرز أو غيره و بشرط ثبوته بنفسه أو بنعلين وهو الثالث فيمسح عليه إلى خلعهما ما دامت المدة فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه لفقد شرطه ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وغيره وقال المجد في شرحه و ابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين : ظاهر كلام أحمد : إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب قال في الانصاف : ينبغي أن يكون هذا هو المذهب و بشرط امكان مشي عرفا بممسوح وهو الرابع لا كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا فيصح على خف من جلد ولبد وخشب وحديد وزجاج لا يصف البشرة ونحوه حيث أمكن المشي فيه لأنه يمكن متابعة المشي فيه ساترا لمحل الفرض أشبه الجلد وقد يحتاج إلى بعضها في بعض البلاد ولا يضرعدم الحاجة في غيره و بشرط اباحته مطلقا وهو الخامس أي مع الضرورة وعدمها فلا يصح على نحو مغصوب وإن خاف بنزعه سقوط اصابعه من يرد لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية وكذا حرير لرجل ومذهب ونحوه و بشرط طهارة عينه أي الممسوح وهو السادس ولو في ضرورة فلا يصح على نجس العين خف كان أو جبيرة أو غيرهما وتيمم من لبس ساترا نجسا معها أي الضرورة بنزعه لمستور بالنجس من رجلين أو رأس أو غيرهما فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه ويستبيح به مس مصحف لا صلاة الا بغسله أو عند الضرورة ويعيد ما صلى به أي بالنجس لحمله النجاسة فيها و بشرط أن لا يصف نحو خف البشرة داخله لصفائه أو خفته وهو السابع فإن وصف القدم لصفائه كزجاج رقيق أو خفته كجوب خفيف لم يصح المسح عليه لأنه غيرساترلمحل الفرض أشبه النعل و بشرط أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض وهو الثامن لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق الذي لا ينضم بلبسه وان لبس لابس خف عليه خفا آخر لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما أي الخفين صح المسح على الفوقاني لأنه ساترثبت بنفسه أشبه المنفرد وسواء كانا صحيحين أو التحتاني وحده صحيحا لا إن كانا مخرقين ولوسترا وإن لبس الفوقاني بعد أن أحدث لم يجز المسح عليه لأنه على غيرطهارة فإن تطهر ولبس آخر بعد مسحه الأول لم يجز المسح على الثاني ويصح على خف تحته لفافه وإن نزع الخف الممسوح لزم نزع ما تحته وغسل الرجلين لأن محل المسح قد زال ونزع احدى الخفين كنزعهما لأن كلا منهما مستقل من الغسل والرخصة تعلقت يهما فصاركانكشاف القدم ولوأدخل يده من تحت الفوقاني ومسح التحتاني جاز لأن كلا منهما محل للمسح كغسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه ولولبس جرموقا في احدى رجليه وحدها جاز المسح عليه وعلى خف الأخرى وفي الرعاية : لو لبس عمامته فوق عمامة لحاجة كبرد أو غيره قبل حدثه وقبل مسح السفلى مسح العليا التي بصفة السفلى وإلا فلا كما لوترك فوقها منديلا أو نحوه وشرط في مسح عمامة ثلاثة شروط أحدها : كونها محنكة أي مدارا منها تحت الحنك كور بفتح الكاف أو كوران سواء كان لها ذؤابة أو لا لأن هذه عمامة العرب وهي أكثرسترا ويشق نزعها قال القاضي : سواء كانت صغيرة أوكبيرة أو كونها ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي مجازا وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس وهوشعر في أعلى ناصية الفرس فإن لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة لم يجز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها كالكلتة ولأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهى عن التشبه بهم قال الشيخ تقي الدين : المحكي عن أحمد الكراهة والأقرب : انها كراهة لا ترتقي الى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة قال في الفروع : كذا قال و الثاني كونها على ذكر فلا تمسح امرأة ولا خنثى عمامة ولولحاجة برد و الثالث ستر العمامة من الرأس غير ما العادة كشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه بخلاف خرق الخف لأن هذا جرت العادة به ويشق التحرز عنه ولا يجب مسحه أي ما جرت العادة بكشفه معها أي مع العمامة لأنها نائبة عن الرأس فانتقل الفرض اليها وتعلق الحكم بها لكنه مستحب قال في الشرح : نص عليه لأن [ النبي A مسح بناصيته ] في حديث المغيرة وهوصحيح ويجب مسح أكثرها أى أكثر العمامة لأنها احد الممسوحين على وجه البدل فأجزأ مسح بعضه كالخف وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما صارا كالعمامة الواحدة قاله في المغنى و يجب مسح جميع جبيرة على كسرأوجرح لحديث أبي داود في صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده فلو تعدى أي تجاوز شدها أي الجبيرة محل الحاجة إليها وهو موضع الكسر أو الجرح وما أحاط به مما لا يمكن الشد إلا به نزعها كما لوشدها على ما لا كسر ولا جرح فيه إن لم يخف تلفا أوضررا فإن خاف ذلك تيمم لزائد على محل الحاجة لأنه موضع يخاف استعمال الماء فيه فجاز التيمم له كالجرح فيغسل الصحيح ويمسح من الجبيرة على كل ما حاذى عل الحاجة ويتيمم لزائد ودواء على البدن ولو قارا في شق وتضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ان وضعه على طهارة ومنعه إن لم يكن على طهارة لأنه في معناها وكذا لو تألمت أصبعه فألقمها مرارة ولا يصح المسح على جبيرة غصب أو حريزأو نجسة وإذا كان باصبعه جرح أو فصاد وخاف اندفاق الدم باصابه الماء جاز المسح عليه نصا ذكره في الانصاف ملخصا و يجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه كجرموق وجورب جعلا للأكثركالكل ولا يسن استيعابه وسن المسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى لحديث المغيرة بن شعبة في صفة وضوء النبي A قال : [ ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح اعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر الى أثر أصابعه على الخفين ] رواه الخلال وروي عن عمر أنه مسح حتى رؤي أثر اصابعه على خفيه خطوطا والمستحب ان يفرج أصابعه قاله في الشرح ولا يجزي مسح أسفله وعقبه أي الخف ان اقتصر عليهما قال في الانصاف : قولا واحدا ولا يسن مسحهما مع أعلى الخف لقول علي لوكان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره وقد [ رأيت النبي A يمسح ظاهر خفيه ] رواه أحمد و أبوداود وأما حديث المغيرة بن شعبة أنه A [ مسح أعلى الخف وأسفله ] فقال الترمذي : إنه معلول وقال : سألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقالا : ليس بصحيح وقال أحمد : إنه من وجه ضعيف وحكمه أي مسح الخف بإصبع فأكثر أو بB حائل كخرقة وخشبة مبلولتين وحكم غسله : حكم رأس في وضوء وتقدم أنه يجزي مسح الواجب كيف فعل وكذا الغسل مع إمرار يده وكذا إصابة ماء ولومسح من ساق الخف إلى أصابعه أجزأ وكره غسل الخف لعدوله عن ا لمأمور به ولأنه مظنة إفساده و كره أيضا تكرار مسح الخف بفتح التاء وكسرها إسم مصدر لأنه في معنى غسله قلت : وكذا ينبغي القول في سائرما يمسح ومتى ظهر بعد حدث وقبل انقضاء مدة من عمامة ممسوحة بعض رأس وفحش أي كثر استأنف الطهارة فإن لم يفحش فلا بأس أو ظهر بعض قدم من نحوخف مسح عليه وإن لم يفحش أوخرج القدم إلى ساق نحو خف استأنف الطهارة لأن مسح العمامة قام مقام مسح الرأس ومسح الخفين أقيم مقام غسل الرجلين فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة كالمتيمم يجد الماء ولو انكشطت ظهارة الخف وبقيت بطانته لم يضر أو انتقض بعض العمامة الممسوحة ولو كورا استأنف الطهارة لأنه كنزعها لزوال الممسوح عليه أو انقطع دم مستحاضة ونحوها كمن به قروح سيالة وكذا انقطاع نحو سلس البول استأنف الطهارة لأن طهارته انما صحت للعذر فإذا زال بطلت على الأصل كمن يتيمم لمرض وعوفي منه أو انقضت المدة أي مدة المسح ولو وجد شيء مما تقدم في صلاة بطلت واستأنف الطهارة لأن طهارته مؤقتة فبطلت باتها وقتها كخروج وقت الصلاة وبطلت في حق المتيمم وسواء فاتت الموالاة أو لا وذلك مبني على أن المسح يرفع الحدث على أن الحدث لا يتبعض في النقض فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه فيسري إلى بقية الاعضاء فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن قال أبو المعالي وغيره : إن هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين وزوال جبيرة ولولم يبرأ ما تحتها ك زوال خف وكذا برؤها لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها وقال في شرحه وغيره : إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت اجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى وزالت اجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب المولاة في الطهارة الكبرى انتهى وفيه نظر يظهر مما سبق