وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا لم يجد خفين لبس نعلين ولم يقطعهما .
فوائد .
الأولى : الران كالخف فيما تقدم .
الثانية : لو لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل : لم يجز وعليه الفدية على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع و الفائق و المغني و الشرح وقال القاضي و ابن عقيل في مفرداته و المجد و الشيخ تقي الدين : يجوز له لبسه ولا فدية عليه لأنه ليس بخف .
فلبس اللآلكة والجمجم ونحوهما : يجوز على الثاني لا الأول وقال .
المصنف و الشارح : وقياس قول الإمام أحمد في اللالكة والجمجم : عدم لبسهما .
لا مع عدم النعلين .
الثالثة : لو وجد نعلا لا يمكنه لبسها : لبس الخف ولا فدية وقدمه في الفروع واختاره المصنف و الشارح .
قلت : وهو الصواب .
والمنصوص عن الإمام أحمد : أن عليه الفدية بلبس الخف وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
قلت : هذا المذهب .
الرابعة : يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من المذهب لإطلاق إباحتها وقدمه في الفروع .
وعنه تجب الفدية في عقب النعل أو قيدها وهو السير المعترض على الزمام وذكره في الإرشاد .
وقال القاضي : مراده العريضين وصححه بعضهم لأنه معتاد فيها .
تنبيه : شمل قوله لبس المخيط ما عمل على قدر العضو وهذا إجماع .
ولو كان درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحو ذلك قال جماعة : بما عمل على قدره وقصد به .
وقال القاضي وغيره : ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس : فعليه الفدية .
فائدتان .
الأولى : لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرا بل الكثير والقليل سواء