وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم طين الشوارع .
وأما طين الشوارع : فما ظنت نجاسته من ذلك : فهو طاهر على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال ابن تميم : هو طاهر ما لم تعلم نجاسته قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة : طاهر نص عليه أحمد في مواضع وجعله المجد في شرحه : المذهب ترجيحا للأصل وهو الطهارة في الأعيان كلها قال في الرعايتين و الحاويين و مجمع البحرين : وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله وجزم به في المنور و المنتخب و النظم وعنه أنه نجس قال ابن تميم : اختارها بعض الأصحاب فعليها يعفى عن يسيره على الصحيح قال في الرعايتين و الحاويين : يعفى عن يسيره في الأصح وصححه في النظم وجزم به في الإفادات وإليه ميل صاحب التلخيص وهو احتمال من عنده فيه اختاره الشيخ تقي الدين وقيل : لا يعفي عنه قال في التلخيص : ولم أعرف لأصحابنا فيه قولا صريحا وظاهر كلامهم أنه لا يعفى عنه وأطلقهما في الفروع وذكر صاحب المهم : أن ابن تميم قال : إذا كان الشتاء ففي نجاسة الأرض روايتان فإذا جاء الصيف : حكم بطهارتها رواية واحدة فإن علم نجاستها فهي نجسة ويعفى عن يسيره على الصحيح من الوجهين قال في مجمع البحرين : يعفى عن يسيره في أصح الوجهين وصححه في النظم قال الشيخ تقي الدين : لو تحققت نجاسة طين الشوارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه ذكره بعض أصحابنا واختاره انتهى وقيل : لا يعفى عنه وقيل : يعفى عن يسيره إن شق وإلا فلا وقطع ابن تميم و ابن حمدان : أن تراب الشارع طاهر واختاره الشيخ تقي الدين وقال : هو أصح القولين .
تنبيه : حيث قلنا : بالعفو فيما تقدم فمحله في الجامدات دون المائعات إلا عند الشيخ تقي الدين فان عنده : يعفى عن يسير النجاسات في الأطعمة أيضا كما تقدم قريبا .
فائدتان .
إحداهما : ما يعفى عن يسيره يعفى عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد مسحه قاله المصنف ومن بعده .
الثانية : حد اليسير هنا : ما لم ينقض الوضوء وحد الكثير : ما تقض هناك فهو ما تقدم في باب نواقض الوضوء من الأقوال والروايات فما لم ينقض هناك فهو يسير هنا وما نقض هناك فهو كثير هنا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في الفروع لكن ظاهر عبارته مشكل يأتي بيانه وقطع به المصنف و الشارح و ابن منجا في شرحه وغيرهم ولكن قدم في الفائق هنا : ما يستفحشه كل إنسان بحسبه وقدم هناك : ما فحش في النفس وقدم هنا : اليسير ما دون شبر في شبر وقال في الرعاية الكبرى وتبعه ابن عبيدان بعد أن ذكر بعض الأقوال التي في المسألة هنا وقيل : الكثير ما ينقض الوضوء وقال في نواقض الوضوء : وعنه الكثير ما لا يعفى عنه في الصلاة فظاهره عدم البناء وقدم في الرعايتين هنا : أن الكثير ما فحش في نفوس أوساط الناس كما قدمه هناك وقدم ابن تميم في الموضعين : ما فحش في نفس كل إنسان بحسبه وعنه اليسير ما دون شبر في شبر وقدمه في المستوعب كما تقدم وعنه ما دون قدر الكف وعنه ما دون فثر في فتر وهو قول في المستوعب وعنه هو القطرة والقطرتان وما زاد عليهما فكثير وعنه اليسير ما دون ذراع في ذراع حكاها أبو الحسين وعنه ما دون قدم وعنه ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس وعنه هو قدر عشر أصابع حكاها ابن عبيدان وقال ابن أبي موسى : ما فحش في نفس المصلى لا تصح الصلاة معه وما لم يفحش إن بلغ الفتر لم تصح وإلا صحت .
قلت : هذه الأقوال التسعة الضعيفة : لا دليل عليها والمذهب أن الكثير ما فحش في النفس واليسير ما لم يفحش في النفس لكن هل كل إنسان بحسبه أو الاعتبار بأوساط الناس ؟ على ما تقدم في باب نواقض الوضوء .
تنبيهات .
أحدها : قال في الفروع : واليسير : قدر ما نقض وظاهر مشكل لأن اليسير قدر ما لم ينقض فإما أن يكون والكثير قدر ما نقض وحصل سبق قلم فكتب واليسير وإما ان يكون قدر ما لم ينقض وسقط لفظ لم قال شيخنا : ويحتمل أن يكون لفظ قدر منونة وما نافية فيستقيم الكلام وهو بعيد .
الثاني : محل الخلاف هنا في اليسير عند ابن تميم و ابن حمدان في الرعاية الكبرى : في الدم ونحوه لا غير قال ابن تميم بعد أن حكى الخلاف المتقدم كثير القيء ملء الفم وعنه ما زاد على النواة وعنه هو كالدم سواء ذكرها أبو الحسين وملء الفم : ما يمتنع الكلام معه في وجه وفي آخر : ما لم يمكن إمساكه ذكرهما القاضي في مقنعه انتهى وظاهر كلام غيرهما : شمول غير الدم مما يمكن وجوده كالقيء ونحوه وقدمه في الفائق