وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حلق رأسه بإذنه .
قوله وإن حلق رأسه بإذنه : فالفدية عليه .
يعني على المحلوق رأسه ولا شيء على الحالق وهذا المذهب وعليه الأصحاب وفي الفصول احتمال : أن الضمان على الحالق إذا كان محرما كشعر الصيد قال في الفروع : كذا قال .
فائدة : لو حلق رأسه ـ وهو ساكت ولم ينهه ـ فقيل : الفدية على المحلوق رأسه لأنه أمانة عنده كوديعة صححه في المذهب و مسبوك الذهب وتصحيح المحرر وجزم به في الكافي .
قلت : وهو الصواب وهو ظاهر المنور .
وقيل : على الحالق كإتلافه ماله وهو ساكت وجزم به في الإفادات و منتخب الآدمي وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما في المستوعب و المغني و التلخيص و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق .
قوله وإن كان مكرها أو نائما فالفدية على الحالق .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل على المحلوق رأسه .
وذكر في الإرشاد وجها : أن القرار على الحالق .
ووجه في الفروع احتمالا : أنه لا فدية على واحد منهما لأنه لا دليل عليه .
ويأتي إذا أكره على الحلق بنفسه في كلام المصنف في آخر الفدية