وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن رجلين .
فائدة : قوله وإن أحرم عن رجلين : وقع على نفسه .
بلا نزاع وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره .
قوله وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه : وقع عن نفسه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم وهو من المفردات .
وقال أبو الخطاب : يصرفه إلى أيهما شاء قال في الهداية : وعندي له صرفه إلى أيهما شاء واختاره القاضي أيضا وأطلقهما في المحرر و الفائق .
فعلى القول الثاني : لو طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة قبل جعله لأحدهما : تعين جعله عن نفسه على الصحيح قدمه في الفروع وعنه يبطل كذا قال في الرعاية ويضمن .
فائدة يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد لفعله محرما نص عليه فإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ونسبه أو تعذر معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط الموصى إليه وإلا لزماه .
وإن أحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه : صح ولم يصح إحرامه للآخر بعد نص عليه .
قلت : قد قيل : إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد بأن يقف بعرفة ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر ليلة النحر