وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفسخ للمفرد والقارن إذا طاف وسعى ليجعلها عمرة .
قوله ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة لأمر النبي A أصحابه بذلك .
اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجمها إلى العمرة : مستحب بشرطه نص عليه الأصحاب قاطبة وعبر القاضي وأصحابه و المجد وغيرهم : بالجواز وأرادوا فرض المسألة مع المخالف قاله في الفروع وهو من مفردات المذهب .
لكن المصنف هنا ذكر الفسخ بعد الطواف والسعي وقطع به الخرقي و المصنف في المغني و الشارح وصاحب الفائق وقدمه الزركشي وقال : هذا ظاهر الأحاديث .
وعن ابن عقيل : الطواف بنية العمرة : هو الفسخ وبه حصل رفض الإحرام لا غير فهذا تحقيق الفسخ وما ينفسخ به .
قال الزركشي : قلت : وهذا جيد والأحاديث لا تأباه انتهى .
وقال في الهداية - وتبعه في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وهو معنى كلام القاضي وغيره - : للقارن والمفرد أن يفسخا نسكهما إلى العمرة بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة ولا ساقا هديا فلم يفصحوا بوقت الفسخ بل ظاهر كلامهم : جواز الفسخ سواء طافا وسعيا أو لا إذا لم يقفا بمعرفة .
قال الزركشي : ولا يغرنك كلام ابن منجا فإنه قال : ظاهر كلام المصنف : أن الطواف والسعي شرط في استحباب الفسخ قال : وليس الأمر كذلك لأن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ : يحتاج إلى طواف وسعى لأجل العمرة ولم يرد مثل ذلك .
قال : ويمكن تأويل كلام المصنف على أن إذا ظرف لأحببنا له أن يفسخ وقت طوافه أي وقت جواز طوافه انتهى كلام ابن منجا ونقل عن كلام الخرقي و المصنف في المغني والشارح وكلام القاضي و أبي الخطاب وغيرهما لا يأبى ذلك .
قال : الزركشي : وليس في كلامهم ما يقتضي أنه يطوف طوافا ثانيا كما زعم ابن منجا انتهى .
قلت : قال في الكافي : يسن لهما - إذا لم يكن معهما هدى - أن يفسخا نيتهما بالحج وينويا عمرة ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين انتهى .
قال : الزركشي : وقول ابن منجا إن الأخبار تقتضي الفسخ قبل الطواف والسعي ليس كذلك بل قد يقال : إن ظاهرهما : أن الفسخ إنما هو بعد الطواف ويؤيده حديث جابر فإنه كالنص فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد طوافهم انتهى .
وقال في الفروع : لهما أن يفسخا نيتهما بالحج زاد المصنف : إذا طافا وسعيا فينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين .
وقال في الانتصار و عيون المسائل : لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد وقال الشيخ تقي الدين : يجب على من اعتقد عدم مساغه نقله في الفائق .
قوله إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه .
هذا شرط في صحة الفسخ القارن والمفرد حجهما في العمرة على الصحيح من المذهب ويأتي حكاية الخلاف بعد هذا .
ويشترط أيضا : كونه لم يقف بعرفة قاله الأصحاب