وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صفة الإفراد والقران .
قوله والإفراد : أن يحرم بالحج مفردا .
هذا بلا نزاع ولكن يعتمر بعد ذلك ذكره جماعة من الأصحاب .
وأطلقوا منهم صاحب المذهب و مسبوك الذهب وقدمه في الفروع .
قال جماعة : يحرم بالحج من الميقات ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل .
قال في الفائق : هو أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل وكذا في الرعايتين .
و الحاويين قال ابن عقيل في تذكرته : والإفراد : أن يحرم بالحج من الميقات .
زاد بعضهم على ذلك : وعنه بل يحرم بالعمرة من الميقات وهو صاحب الرعاية الكبرى .
وقال في المحرر وغيره : الإفراد أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره قال الزركشي وهو أجود .
قال القاضي وغيره : ولو تحلل من في يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بتمتع في ظاهر ما نقله ابن هانيء : ليس على معتمر بعد الحج هدى لأنه في حكم ما ليس من أشهره بدليل فوات الحج فيه وقاله ابن عقيل في مفرداته .
قال في الفروع : فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول صح .
وقال في الفصول : الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره فإذا تحلل منه : أحرم بالعمرة من أدنى الحل .
قوله والقران : أن يحرم بهما جميعا .
هكذا أطلق جماعة منهم صاحب المبهج و المحرر قال في الخلاصة : والقران أن يجمع بينهما في مدة الإحرام وقال آخرون : يحرم بهما جميعا من الميقات منهم صاحب الهداية و ابن عقيل في التذكرة و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
قوله أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج .
أطلق ذلك أكثر الأصحاب وقال بعض الأصحاب : من مكة أو قربها .
فائدتان .
إحداهما : لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة : الإحرام به في أشهره على الصحيح من المذهب وقيل : يعتبر ذلك .
الثانية : لو شرع في طواف العمرة : لم يصح إدخال الحج عليها كما لو سعى إلا لمن معه هدى فإنه يصح ويصير قارنا بناء على المذهب من أن من معه الهدى لا يجوز له التحلل .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يستحب أن ينطلق بما أحرم به من عمرة أو حج أوهما وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية وعن أبي الخطاب : لا يستحب ذكر ما أحرم به نقله الزركشي