وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يعفي عنه من النجاسات .
قوله ولا يعفي عن يسير من النجاسات إلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد .
اعلم أن الدم وما تولد منه ينقسم أقساما .
أحدها : دم الآدمي وما تولد منه من القيح والصديد سواء كان منه أو من غيره غير دم الحيض والنفاس وما خرج من السبيلين .
الثاني : دم الحيوان المأكول لحمه وظاهر كلام المصنف : العفو عنه والصحيح من المذهب في هذين القسمين : العفو عن يسيره وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا يعفى عنه فيهما وقيل : لا يعفى عنه إلا إذا كان من دم نفسه وهو احتمال في التلخيص وقال الشيخ تقي الدين : ولا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته حكى جده عن بعض أهل العلم طهارته وعنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات في الصلاة حكاه ابن الزاغوني .
الثالث : دم الحيض والنفاس وظاهر كلام المصنف : أنه يعفى عن يسيره .
وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المغني و الشرح و ابن رزين و المنور وهو ظاهر الوجيز وقدمه في الرعايتين واختاره القاضي وهو ظاهر كلام جماعة لإطلاقهم العفو عن الدم وقيل : لا يعفي عن يسيره اختاره المجد و ابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين وقدمه في التلخيص و أطلقهما في الفروع و ابن تيمم و ابن عبيدان و الزركشي و مجمع البحرين و الفائق و الحاوي الكبير .
الرابع : الدم الخارج من السبيلين وظاهر كلام المصنف : العفو عن يسيره وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه وجماعة .
والوجه الثاني : لا يعفي عن ذلك اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصاحب التلخيص وجزم به في المنور وهو الصواب وأطلقهما في الفروع و الزركشي .
الخامس : دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل غير الآدمي والقمل ونحوه فظاهر كلام المصنف : أنه يعفي عن يسيره وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب و الكافي و المحرر و الإفادات و الفائق وغيرهم وقطع به في المذهب و الوجيز و النظم و الحاوي الكبير و ابن عبدوس في تذكرته والتسهيل و ابن رزين و ابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : لا يعفى عن يسيره وجزم به في مجمع البحرين و ابن عبيدان فإنهما قالا : وما لا يؤمل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى عن يسيره ويحتمله كلام الخرقي وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص و البلغة فإنه قال في المعفو عنه : من حيوان مأكول وقطع الزركشي بأنه ملحق الآدمي وأطلقهما في الفروع و ابن تميم .
السادس : دم الحيوان النجس كالكلب والخنزير ونحوهما فالصحيح من المذهب : أنه لا يعفى عن يسيره وعليه الأصحاب وفي الفروع احتمال بالعفو عنه كغيره وقال في الفائق : في العفو عن دم الخنزير وجهان .
فوائد .
الأولى : حيث قلنا بالعفو عن اليسير : فمحله في باب الطهارة دون المائعات على ما يأتي بيانه .
الثانية : حيث قلنا بالعفو عن يسيره : فيضم متفرقا في ثوب واحد على الصحيح من المذهب وجزم به ابن تميم وغيره وقدمه في الفروع وقيل : لا يضم بل لكل دم حكم وإن كان في ثوبين لم يضم على الصحيح من المذهب بل لكل دم حكم وقيل : يضم قدمه في الرعاية وأطقهما ابن تميم ذكره في باب اجتناب النجاسة ويأتي إذا ليس ثيابا في كل ثوب قدر من الحرير يعفى عنه : هل يباح أو يكره ؟ في آخر ستر العورة