وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يحرم قبل الميقات وقبل أشهر الحج ؟ .
تنبيه : ظاهر قوله والاختيار : أن لا يحرم قبل ميقاته .
أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات لكنه لو فعل غير الاختيار فيكون مكروها .
وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقدم في الرعاية الكبرى : الجواز من غير كراهة وأن المستحب : من الميقات وهو ظاهر كلام جماعة فيكون مباحا ونقل صالح : إن قوي على ذلك فلا بأس .
قوله ولا يحرم بالحج قبل أشهره .
يعني أن هذا هو الأختيار فإن فعل فهو محرم لكن يكره ويصح .
وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
نقل أبو طالب و سندي : يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك .
قال القاضي : بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة .
وعنه ينعقد عمرة اختاره الآجري و ابن حامد .
قال الزركشي : ولعلها أظهر وقال : وقد يبني الخلاف على الخلاف في الإحرام فإن قلنا : شرط صح كالوضوء وإن قلنا : ركن لم يصح وقد يقال على القول بالشرطة : لايصح أيضا انتهى .
ونقل عبدالله : يجعله عمرة ذكره القاضي موافقا للأول قال في الفروع : .
ولعله أراد : إن صرفه إلى عمرة أجزأ عنها وإلا تحلل بعملها ولا يجزىء عنها .
وقوله يتحلل بعملها ولا يجزىء عنها ونقله ابن منصور ويكره .
قال القاضي : أراد كراهة تنزيه وذكر ابن شهاب العكبري رواية لا يجوز .
قوله وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
فيكون يوم النحر من أشهر الحج وهو يوم الحج الأكبر هذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
واختار الآجري : آخره ليلة النحر واختار ابن هبيرة : أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا وهو مذهب مالك .
فائدة : الصحيح من المذهب أن فائدة الخلاف : تعلق الحنث به وقاله القاضي وهو مذهب الحنفية وجزم به في الفروع وقال : يتوجه أنه جواز الإحرام فيها على خلاف ما سبق وهو مذهب الشافعي وعند مالك : فائدة الخلاف تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها .
وقال المولي من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك فيها .
ونقل في الفائق عن ابن الجوزي أنه قال : فائدة الخلاف خروج وقت الفضيلة بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر ولزوم الدم في إحدى الروايتين .
وتأتي أحكام العمرة في صفة العمرة