وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب ميقات أحرم منه .
قوله ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذي أقرب المواقيت إليه : أحرم .
وهذا بلا نزاع لكن يستحب الاحتياط فإن تساويا في القرب إليه : .
فمن أبعدهما عن مكة وأطلق الآجري : أن ميقات من خرج عن المواقيت : إذا حاذاها فائدة : قال في الرعاية : ومن لم يحاذ ميقاتا : أحرم عن مكة بقدر مرحلتين .
قال في الفروع : وهذا متجه .
قوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام .
هذا المذهب نص عليه سواء أراد نسكا أو مكة وكذا لو أراد الحرم فقط .
وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجوز تجاوزه مطلقا من غير إحرام إلا أن يريد نسكا .
ذكرها القاضي وجماعة وصححها ابن عقيل قال في الفروع : وهي أظهر للخبر واختاره في الفائق قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي وظاهر النص .
تنبيه : قوله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة .
مراده : إذا كان مسلما مكلفا حرا فلو تجاوز الميقات كافر أو عبد أو صبي .
ثم لزمهم بأن أسلم أو بلغ أو عتق : أحرموا من موضعهم من غير دم على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره جماعة منهم المصنف و الشارح .
قال في القواعد الأصولية و المذهب : لا دم على الكافر عند أبي محمد وقدمه في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاويين .
قلت : فيعايي بها .
وعنه في الكافر يسلم : يحرم من الميقات نصره القاضي وأصحابه لأنه حر بالغ عاقل كالمسلم وهو متمكن من المانع .
قال المصنف والشارح : يتخرج في الصبي والعبد وكذلك قال في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق بعد ذكر الرواية وهما : مثله وقال في الرعاية الكبرى وغيره مثله وأولى انتهى .
قلت : لو قيل بالدم عليهما دون الكافر والمجنون : لكان له وجه لصحته منهما من الميقات بخلاف الكافر والمجنون ومنع الزركشي من التخريج .
وقال : الرواية التي كانت في الكافر مبينة على أنه مخاطب بفروع الإسلام انتهى .
وقال في القواعد الأصولية : وبنا بعضهم الخلاف في الكافر على أنه مخاطب بفروع الإسلام .
وعنه يلزم الجميع دم إن لم يحرموا من الميقات .
وأما المجنون إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات : فإنه يحرم من موضع إفاقته ولا دم عليه .
فائدة : لو تجاوز المحرم المسلم المكلف الميقات بلا إحرام : لم يلزمه قضاء الإحرام ذكره القاضي في المجرد وجزم به المصنف والشارح وقدمه في الفروع و المستوعب قال في الرعايتين و الحاويين : لم يلزمه قضاء الإحرام الواجب في الأصح وذكر القاضي أيضا وأصحابه : يقضيه وأن أحمد أومأ إليه .
كنذر الإحرام