وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها .
قوله وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم .
وهو المذهب وعليه الأصحاب فلو مر أهل الشام وغيرهم على ذي الحليفة أو من غير أهل الميقات على غيره : لم يكن لهم مجاوزته إلا محرمين نص عليه .
وقال الشيخ تقي الدين : يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام وجعله في الفروع توجيها من عنده وقواه ومال إليه وهو المذهب عطاء و أبي ثور و مالك .
قوله ومن منزله دون الميقات : فميقاته من موضعه .
بلا نزاع لكن لو كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى البيت والصحيح من المذهب : أن الإحرام من البعيد أولى وقيل : هما سواء .
قوله وأهل مكة إذا أرادوا العمرة : فمن الحل .
سواء كان من أهلها أو من غيرهم وسواء كان في مكة أو في الحرم هذا الصحيح من المذهب وكلما تباعد كان أفضل .
وذكر ابن أبي موسى : أن من كان بمكة من غير أهلها إذا أراد عمرة واجبة : .
فمن الميقات فلو أحرم من دونه : لزمه دم وإن أراد نفلا : فمن أدنى الحل .
وعنه من اعتمر في أشهر الحج أطلقه ابن عقيل وزاد غير واحد فيها من أهل مكة أهل بالحج من الميقات وإلا لزمه دم قال في الفروع : وهي ضعيفة .
عند الأصحاب وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي وبخروجه إلى الميقات .
ويأتي في كلام المصنف في صفة العمرة : أن العمرة من التنعيم أفضل .
وبعدها إذا أحرم من الحرم بها وفعل العمرة في كل سنة وتكرارها