وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحج عن غيره إلا من حج عن نفسه .
قوله ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلة فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام .
اعلم أنه إذا لم يكن حج حجة الإسلام وأراد الحج : فتارة يريد الحج عن غيره وتارة يريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام .
فإن أراد الحج عن غيره : لم يجز فإن خالف وفعل : انصرف إلى حجة الأسلام على الصحيح من المذهب وسواء كان حج الغير فرضا أو نفلا أو نذرا .
وسواء كان الغير حيا أو ميتا هذا المذهب قاله في الفروع وغيره وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال القاضي في الروايتين : لم يختلف أصحابنا فيه وقال أبو حفص العكبري : .
يقع عن المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج عن نفسه .
نقل إسماعيل الشالنجي واختاره أبو بكر .
وعنه يجوز عن غيره ويقع عنه قال القاضي : وهو ظاهر نقل محمد بن ماهان : وفي الانتصار رواية : يقع عما نواه بشرط عجزه عن حجه لنفسه .
فعلى المذهب : لا ينوب من لم يسقط فرض نفسه على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع وقال في الفروع : يتوجه ما قيل : ينوب في نقل عبد وصبي ويحرم .
وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس ورجح غير واحد المنع