وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه الإنابة .
قوله وإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجي برؤه لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأ عنه وإن عوفي .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به وهو من المفردات .
ولكن ذكر الأصحاب : لو اعتدت من رفع حيضها بسنة : لم تبطل عدتها بعود حيضها قال المجد : وهي نظير مسألتنا .
يعني : إذا استناب العاجز ثم عوفي قال في الفروع : فدل على خلاف هنا للخلاف هناك .
فائدتان .
إحداهما : ظاهر كلام المصنف : أنه لو عوفي قبل فراغ النائب : أنه يجزىء أيضا وهو صحيح وهو المذهب قال المجد في شرحه : هذا أصح قال في الفروع : أجزأه في الأصح وجزم به في الوجيز وهو احتمال المصنف في المغني .
وقيل : لا يجزئه قال المصنف : الذي ينبغي أنه لا يجزئه وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين وأطلقهما في الفائق .
وأما إذا برىء قبل إحرام النائب : فإنه لا يجزئه قولا واحدا .
الثانية : ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه : من كان نضو الخلقة لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة شديدة وأطلق أبو الخطاب وغيره عدم القدرة .
قوله لزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر يعني : يكون ذلك على القدرة كما تقدم .
قوله من بلده هذا الصحيح من المذهب وعليه الأكثر .
وقيل : يجزىء أن يحج عنه من ميقاته واختاره في الرعاية .
ويأتي نظير ذلك فيمن مات وعليه حج وعمرة .
فوائد .
منها : لو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الفروع قال في الرعاية : قيل قياس المذهب واختار هو اللزوم ومنها : لو كان قادرا ولم يجد نائبا ففي وجوبه في ذمته وجهان بناء على إمكان السير على ما يأتي قريبا قاله المجد وغيره وزاد : فإن قلنا : يثبت في ذمته كان المال المشترط في الإيجاب على المغصوب بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحا .
وإن قلنا : لا بثبت في ذمته إذا لم يجد نائبا : اشتراط للمال الموجب عليه : أن لا ينقص عن نفقة المثل للنائب لئلا يكون النائب باذلا للطاعة في البعض وهو غير موجب على أصلنا كبذل الطاعة في الكل .
ومنها : يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل ولا إساءة ولا كراهة في نيابتها عنه قال في الفروع : ويتوجه احتمال : يكره لفوات رمل وحلق ورفع صوت وتلبية ونحوها .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو رجى زوال علته : لا يجوز أن يستنيب وهو صحيح فإن فعل لم يجزئه بلا نزاع