وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استحالة الخمر إلى خل وتخليلها .
قوله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ولا بنار أيضا إلا الخمرة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه وعنه بل تطهر وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها خرجها المجد واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر نص عليه وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة ونقل الأكثر يغسل ونقل حرب لا بأس قال في الفروع : وعليها يخرج عمل زيت نجس صابونا ونحوه وتراب جبل بروث حمار فإن لم يستحل عفى عن يسيره في رواية ذكرها الشيخ تقي الدين وذكر الأزجي : إن تنحس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس فإن مسح برطب تعين الغسل وحمل القاضي قول أحمد يسجر التنور مرة أخرى على ذلك .
وذكر الشيخ تقي الدين : أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة وان هذا من القاضي يقتضي أن يكتفي بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر وذكر الأزجي : أن نجاسة الحلالة والماء المتغير بالنجاسة : نجاسة مجاورة وقال : فليتأمل ذلك فإنه دقيق قال في الفروع : كذا قال فعلى المذهب في أصل المسألة : القصر مل ودخان النجاسة ونحوها نجس وعلى الثاني : طاهر وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الصقيل ثم عاد فتقطر فإنه نجس على المذهب لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد في الهواء كما يتصاعد بخار الحمامات قال في الفروع : فدل على أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوها : طهور أو يخرج على هذا الخلاف .
قوله إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها .
الصحيح من المذهب : أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطهر مطلقا نص عليه وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم وحكى القاضي في التعليق : أن نبيذ التمر لا يطهر إذا انقلب بنفسه لأن فيه ماء وقيل : لا تطهر الخمرة مطلقا .
فائدة : دن الخمر مثلها فيطهر بطهارتها وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه فيما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه وجهان .
قوله وإن خللت لم تطهر .
اعلم أن الخمرة يحرم تخليلها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يكره جزم به في المستوعب وعنه يجوز وأطلقهن ابن تميم فيما يلقى فيها فعلى المذهب : لو خالف وفعل : لم تطهر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وقيل : تطهر وفي الوسيلة في آخر الرهن رواية : أنها تحل وعلى الرواية الثانية والثالثة : لو خللت طهرت قاله في الفروع و ابن تميم و الفائق وقال في المستوعب : فإن خللت كره ولم تطهر في أصح الروايتين وعلى المذهب أيضا : لو خللت بنقلها من الشمس إلى الظل أو بالعكس أو فرغ من محل إلى محل آخر أو ألقى جامدا فيها : ففيه وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعاية الصغرى وأطقهما في النقل والتفريغ في الفائق وهما روايتان في الرعاية الكبرى وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغرى إحداهما : لا تطهر وهو المذهب وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته والمصنف هنا وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر و مجمع البحرين و ابن عبيدان و الزركشي وقيل : تطهر كما لو نقلها بغير قصد التخليل وتخللت وقال في الرعاية وقيل : تطهر بالنقل فقط وهو أصح ثم قال قلت : وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس أو ظل .
فوائد .
إحداها : في جواز إمساك خمر ليتخلل بنفسه ثلاثة أوجه : الجواز وعدمه والثالث : يجوز في خمرة الخلال دون غيرها وهو الصحيح قال في الفروع : وهو أشهر قال في الرعاية : وهو أظهر وجزم ابن تميم بإراقة خمر الخلال وأطلق في خمر الخلال الوجهين .
فعلى القول بعدم الجواز : لو تخلل بنفسه طهر على الصحيح قال في الفروع : وعلى المنع تطهر على الأصح وعنه لا تطهر وقال في الرعاية الكبرى : لو اتخذه للخل فتخمر وقلنا : يراق فأمسك ليصير خلا فصار خلا ففي طهارته وجهان وفي جواز إمساك الخمر ليصير خلا وجهان فإن جاز فصار خلا طهر وإن لم يجز لم يطهر انتهى وهما وجهان أطلقهما ابن تميم .
وإن اتخذ عصيرا للخمر ولم يتخمر وتخلل بنفسه : ففي حله الروايتان اللتان قبله .
الثانية : الخل المباح : أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نص عليه في رواية الجماعة .
الثالثة : الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين .
وقيل : طاهرة قدمه في الرعاية والحواشي وقيل : نجسة إن أميعت وإلا فلا أطلقهن في الفروع و الفائق ويأتي حكم أكلها في باب حد المسكر