وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خرج لغير المعتاد في التتابع وتطاول .
قوله وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول : خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين .
مراده بالتتابع غير المعين مراده بالخروج غير المعتاد الخروج للنفير والخوف والمرض ونحو ذلك وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الرعاية : يتمه وفي الكفارة الخلاف وقيل : أو يستأنف إن شاء .
قال في الفروع : كذا قال ويتخرج يلزم الاستئناف في مرض يباح الفطر به .
ولا يجب بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه .
واختار القاضي في المجرد : أن كل خروج لواجب ـ كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد ـ لا كفارة فيه وإلا كان فيه الكفارة .
واختار المصنف وجوب الكفارة إلا لعذر حيض أو نفاس لأنه متعاد كحاجة الإنسان وضعف المجد في كلام القاضي و المصنف قال في الفروع : كذا قال المجد .
قال في الفروع : وظاهر كلام الشيخ ـ يعني به المصنف ـ لا يقضي ولعله أظهر قال : ويتوجه من قول القاضي هنا في الصوم ولا فرق .
فائدة : تقييد المصنف الخروج لغير المعتاد : يدل على أنه يوجد خروج لمعتاد وهو صحيح فالمعتاد من هذه الأعذار : حاجة الإنسان إجماعا والطهارة من الحدث إجماعا والطعام والشراب إجماعا والجمعة وقد تقدم شروط ذلك .
وغير المعتاد : بقية الأعذار متقدمه .
ثم إن غير المعتاد : إذا خرج له فلا يخلو إما أن يتطاول أولا فإن تطاول فهو كلام المصنف المتقدم .
وإن لم يتطاول : فذكر المصنف و الشارح وغيرهما : أنه لا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ويوافقه كلام القاضي في الناسي .
قال في الفروع : وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه مكرها : أن يخرج بطلانه على الصوم وظاهر كلام الخرقي وغيره : أنه يقضي واختاره المجد