وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة .
فائدة : قوله ولا يعود مريضا ولا يشيع جنازة .
وكذا كل قربة كزيارة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره إلا أن يشترط وهذا المذهب في ذلك كله نص عليه قال في الفروع : اختاره الأصحاب .
وعنه : له فعل ذلك كله من غير شرط وذكر الترمذي و ابن المنذر رواية عن أحمد بالمنع مع الاشتراط أيضا .
فعلى المذهب : لا يقضي زمن الخروج إذا نذر شهرا مطلقا في ظاهر كلام الأصحاب قاله في الفروع كما لو عين الشهر قال المجد : ولو قضاه صار الخروج المستثنى والمشروط في غير الشهر .
تنبيه : يستثنى من ذلك : لو تعينت عليه صلاة جنازة خارج المسجد أو دفن ميت أو تغسيله فإنه كالشهادة إذا تعينت عليه على ما سبق .
ويأتي آخر الباب ما يجوز له فعله في المسجد .
فائدة : لو شرط في اعتكافه فعل ماله منه بد وليس بقربه ويحتاجه كالعشاء في بيته والمبيت فيه : جاز على الصحيح من المذهب والروايتين جزم به المصنف في المغني و الشارح وغيرهما ونصروه وجزم به في الرعايتين و الحاويين وعنه المنع من ذلك جزم به القاضي و ابن عقيل وغيرهما واختاره المجد وغيره في الفروع .
ولو شرط الخروج للبيع والشراء أو الإجازة أو التكسب بالصناعة في المسجد : لم يجز بلا خلاف عن الإمام أحمد وأصحابه .
ولو قال : متى مرضت أو عرض لي عرض : خرجت فله شرطه على الصحيح من المذهب جزم به المصنف و الشارح وغيرهما وأطلقوا وقدمه في الفروع وقال المجد : فائدة الشرط هنا : سقوط القضاء في المدة المعينة فأما المطلقة كنذر شهر متتابع : فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض فإنه يقضي زمن المرض لإمكان حمل شرطه هنا على نفي انقطاع التتابع فقط فنزل على الأقل ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على أصلنا