وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد .
تنبيهان .
الأول : ظاهر كلام المصنف هنا : أنه سواء نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد قريب أو بعيد عتيق أو جديد امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع أولا وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب - ومفهوم كلام المصنف في المغني : إذا كان المسجد بعيدا يحتاج إلى شد رجل يلزمه فيه وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار فإنه قال : القياس لزومه تركناه لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام [ لا تشد الرحال ] - الحديث وذكره أبو الحسين احتمالا في تعيين المسجد العتيق للصلاة وذكر المجد في شرحه : أن القاضي ذكر وجها يتعين المسجد العتيق في نذر الصلاة قال المجد : ونذر الاعتكاف مثله .
وأطلق الشيخ تقي الدين في تعيين ما امتاز بمزية شرعية - كقدم وكثرة جمع - وجهين واختار في موضع آخر : يتعين .
وقال القاضي و ابن عقيل : الاعتكاف والصلاة : لا يختصان بمكان بخلاف الصوم قال في الفروع : كذا قالا .
فعلى المذهب : له أن يعتكف ويصلي في غير المسجد الذي عينه والصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه كما جزم به المصنف هنا وهو أحد الوجهين ولم يذكر عدم الكفارة في نسخة قرئت على المصنف وكذا في نسخ كثيرة .
وقيل : عليه كفارة قال في الرعايتين : وعليه كفارة يمين في وجه إن لم يفعل وجزم بالكفارة في تذكرة ابن عبدوس وأطلقهما في الفروع و الفائق و الحاويين و المحرر ذكره في باب النذر .
الثاني : قال في الفروع : وفي الكفارة وجهان إن وجبت في غير المستحب انتهى فمحل الخلاف : إذا قلنا بوجوب الكفارة في غير المستحب .
الثالث : جعل المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرهما في غير المساجد الثلاثة على حد سواء وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو متجه انتهى .
الرابع : قوله فله فعله في غيره يعني : من المساجد وهذا الصحيح من المذهب قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يصلي في غير مسجد أيضا ولعله مراد غيرهم وهو متجه انتهى .
فائدة : لو أراد الذهاب إلى ما عينه بنذره فإن كان يحتاج إلى شد رحل : خير بين ذهابه وعدمه عند القاضي وغيره وجزم بعض الأصحاب بإباحته واختار المصنف و الشارح : الإباحة في السفر القصير ولم يجوزه ابن عقيل و الشيخ تقي الدين وقال في التلخيص : لا يترخص قال في الفروع ولعل مراده يكره وذكر ابن منجا في شرح المقنع : يكره إلى القبور والمشاهد قال في الفروع : وهي المسألة بعينها .
وحكى الشيخ تقي الدين وجها : يجب السفر المنذور إلى المشاهد .
قال في الفروع : ومراده - والله أعلم - اختيار صاحب الرعاية .
وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل خير - على الصحيح من المذهب - بين الذهاب وغيره ذكره القاضي و ابن عقيل وقدمه في الفروع .
وقال في الواضح : الأفضل الوفاء قال في الفروع : وهذا أظهر