وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن لم يجد سقطت .
قوله فإن لم يجد سقطت عنه .
الصحيح من المذهب : أن هذه الكفارة تسقط عنه بالعجز عنها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى : فإن عجز وقت الجماع عنها بالمال ـ وقيل : والصوم ـ سقطت نص عليه قال في الفروع : كذا قال .
وعنه لا تسقط قال في الفروع : ولعل هذه الرواية أظهر وقال في الرعاية الكبرى وغيره ـ تفريعا على الرواية الثانية ـ فلو كفر عنه غيره بإذنه فله أخذها وجزم به في المحرر وقدمه في الحاويين وقيل : وبدون إذنه وعنه لا يأخذها .
وأطلق ابن أبي موسى في أنه : هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذلك الأعرابي ؟ .
على روايتين .
وقال في الفروع : ويتوجه احتمال : أنه ـ E ـ رخص للأعرابي فيه لحاجته ولم تكن كفارة .
فوائد .
إحداها : لا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز عنها ككفارة الظهار واليمين .
وكفارات الحج ونحو ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال المجد وغيره : وعليه أصحابنا .
وعنه تسقط وذكره غير واحد تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح وعنه تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها لأنه لا بدل فيها .
وقال ابن حامد : تسقط مطلقا كرمضان وتقدم في كتاب الصيام ـ بعد أحكام الحامل والمرضع ـ هل يسقط الإطعام بالعجز ؟ وتقدم ككفارة وطء الحائض في بابه .
الثانية : حكم أكله من الكفارات بتكفير غيره عنه : حكم كفارة رمضان على الصحيح من المذهب وعنه جواز أكله مخصوص بكفارة رمضان اختاره أبو بكر وأطلقهما في المحرر .
الثالثة : لو ملكه ما يكفر به ـ وقلنا له أخذه هناك ـ فله هنا أكله وإلا أخرجه عن نفسه وهذا الصحيح من المذهب .
وقيل : هل له أكله أو يلزمه التكفير به ؟ على روايتين ذكره في الرعاية و الفروع وجزم في الحاويين : أنه ليس له أخذها هنا ويأتي في كتاب الظهار شيء من أحكام الكفارة لرمضان وغيره : مقدار ما يطعم كل مسكين وصفته