وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو وطئ بهيمة .
قوله أو وطيء بهيمة في الفرج : أفطر .
الصحيح من المذهب : أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي نص عليه وعليه الأصحاب قال الزركشي وقيل : عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة .
ومبني الخلاف ـ عند الشريف و أبي الخطاب ـ على وجوب الحد بوطئها وعدمه انتهى .
قال في الفروع : وخرج أبو الخطاب في الكفارة وجهين بناء على الحد .
وكذا خرجه القاضي رواية بناء على الحد انتهى وقال ابن شهاب : لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة قال في الفروع : كذا قال .
فائدة : الإيلاج في البهيمة الميتة كالإيلاج في البهيمة الحية على الصحيح من المذهب وقيل : الحكم مخصوص بالحي فقط قدمه في الرعاية الكبرى .
قال في الفروع : كذا قيل .
قوله وفي الكفارة وجهان .
وهما روايتان في المجامع دون الفرج يعني : إذا جامع دون الفرج فأنزل أو وطء بهيمة في الفرج وقلنا : يفطر فأطلق الخلاف فيما إذا جامع دون الفرج فأنزل وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و الكافي و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
إحداهما : لا تجب الكفارة وهي المذهب اختاره المصنف و الشارح وصاحب النصيحة و الخلاصة و المحرر و الفائق قال في الفروع : وهي أظهر .
قال ابن رزين : وهي أصح وقدمه في النظم .
والرواية الثانية : تجب الكفارة اختارها الأكثر منهم الخرقي و أبو بكر و ابن أبي موسى و القاضي .
قال الزركشي : هي المشهورة من الروايتين حتى إن القاضي في التعليق لم يذكر غيرها .
قال في الفروع : اختارها الأكثر وجزم به في الإفادات و الوجيز وقدمه في الفائق و شرح ابن رزين .
فعلى الأولى : لا كفارة على الناسي أيضا بطريق أولى .
وعلى الثانية : يجب عليه أيضا كالعامد على الصحيح جزم به الخرقي و الوجيز وصاحب التبصرة وقدمه في الفروع .
قال الزركشي : هي المشهورة عنه والمختارة لعامة أصحابه القاضي وغيره وقال المصنف وصاحب الروضة وغيرهما : لا كفارة على الناسي