وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق والزيادة على الاثنين .
قوله أو اغتسل .
يعني إذا أصبح لم يفسد صومه لو أخر الغسل إلى طلوع الفجر واغتسل صح صومه بلا نزاع وكذا على الصحيح من المذهب لو أخره يوما كاملا : صح صومه ولكن يأثم وهذا المذهب من حيث الجملة ومن حيث التفصيل : يبطل صومه حيث كفرناه بالترك بشرطه وحيث لم نكفره بالترك : لم يبطل .
ولكن يأثم وهذا المذهب .
وقال في المستوعب : يجيء على الرواية التي تقول : يكفر بترك الصلاة إذا تضايق وقت التي هي بعدها : أن يبطل الصوم إذا تضايق وقت الظهر قبل أن يغتسل ويصلي الفجر قال في الفروع : كذا قال قال : ومراده ما قاله في الرعاية كما قدمناه من التفصيل انتهى .
قلت : وإنما لم يرتض صاحب الفروع كلامه في المستوعب لأن الصحيح من المذهب : أن لا يكفر بمجرد ترك الصلاة ولو ترك صلوات كثيرة بل لا بد من دعائه إلى فعلها كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة .
فائدتان .
إحداهما : حكم الحائض ـ تؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر ـ : حكم الجنب على ما تقدم على الصحيح من المذهب .
ونقل صالح ـ في الحائض : تؤخر الغسل بعد الفجر ـ : تقضي .
الثانية : يستحب للجنب والحائض إذا طهرت ليلا : الغسل قبل الفجر .
قوله وإن زاد على الثلاث أو بالغ فيهما فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و التلخيص و البلغة و شرح المجد و المحرر و الشرح و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن منجا و النظم و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يفطر وهو المذهب صححه في التصحيح قال في العمدة : لو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء : لم يفسد صومه وجزم به في الإفادات و ناظم المفردات وهو منها ويأتي كلامه في الوجيز و المنور .
والوجه الثاني : يفطر صححه في المذهب و مسبوك الذهب وقدمه ابن رزين في شرحه وجزم في الفصول بالفطر بالمبالغة وقال به إذا زاد على الثلاث وقيل : يبطل بالمبالغة دون الزيادة اختاره المجد قال في الوجيز و المنور : لو دخل حلقه ماء طهارة ولو بمبالغة : لم يفطر .
وظاهر كلام الإمام أحمد : إبطال الصوم بالمجاوزة على الثلاث فإنه قال : إذا جاوز الثلاث فسبق الماء إلى حلقه : يعجبني أن يعيد الصوم قال ابن عقيل و المجد في شرحه