وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه الجاهل بالتحريم يتناول المفطر .
فوائد .
إحداهما : لو أوجر المغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر على الصحيح من المذهب .
وقيل : يفطر .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات ونص عليه في الحجامة وعليه أكثر الأصحاب قال المجد : هو قول غير أبي الخطاب .
وقدمه في الفروع و الحاوي الصغير و المحرر قال الزركشي : هو اختيار الشيخين .
وقيل : لا يفطر كالمكره والناسي وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التبصرة و التلخيص و البلغة و الرعاية الصغرى واقتصر على كلام أبي الخطاب في الحاوي الكبير وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه المجد في شرحه لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي .
الثالثة : لو أراد من وجب عليه الصوم : أن يأكل أو يشرب في رمضان ناسيا أو جاهلا فهل يجب إعلامه على من رآه ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى .
إحداهما : يلزمه الإعلام .
قلت : هو الصواب وهو في الجاهل آكد لفطره به على المنصوص .
والوجه الثاني : لا يلزمه إعلامه ووجه في الفروع وجها ثالثا بوجوب إعلام الجاهل لا الناسي قال : ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو جاهل انتهى قلت : ولهده المسألة نظائر .
منها : لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه ؟ قدمه في الرعاية أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط ؟ أقوال .
ومنها : لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا ؟ أو يجب إن ضاق الوقت ؟ جزم به في التمهيد وهو الصواب ؟ أقوال لأن النائم كالناسي .
ومنها : لو أصابه ماء ميزاب : هل يلزم الجواب للمسئول أولا ؟ أو يلزم إن كان نجسا ؟ اختاره الأزجي وهو الصواب أقوال .
وتقدم ذلك في كتاب الطهارة والصلاة .
وسبق أيضا : أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل لئلا يكون مفسدا لصلاته مع قدرته