وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يحتاج إلى نية الفرض ؟ إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض الخ .
قوله ولا يحتاج إلى نية الفريضة .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد : يجب ذلك وأطلقهما في التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين .
فائدتان .
إحداهما : لا يحتاج مع التعيين إلى نية الوجوب على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد : يحتاج إلى ذلك .
الثانية : لو نوى خارج رمضان قضاءا ونفلا أو قضاءا وكفارة ظهار فهو نفل إلغاءا لهما بالتعارض فتبقى نية أصل الصوم جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وقيل : على أيهما يقع ؟ فيه وجهان .
قوله وإن نوى : إن كان غدا من رمضان : فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزه .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية على ما تقدم قريبا وعنه يجزئه وهي مبنية على رواية : أنه لا يجب تعيين النية لرمضان واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين قال في الفائق : نصره صاحب المحرر وشيخنا وهو المختار انتهى .
ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو لوجوب صومه .
فوائد .
منها : لو نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فهو عن واجب عينه بنيته : لم يجزه عن ذلك الواجب وفي إجزائه عن رمضان ـ إن بان منه ـ الروايتان المتقدمتان .
ومنها : لو نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فأنا مفطر : لم يصح وفيه في ليلة الثلاثين من رمضان : وجهان للشك والبناء على الأصل قدم في الرعاية الصحة قال في القاعدة الثامنة والستين : صح صومه في أصح الوجهين .
لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم .
والوجه الثاني : لا يجزئه اختاره أبو بكر .
ومنها : إذا لم يردد النية بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان : أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصوم به فبان منه : فعلى الروايتين : فيمن تردد أو نوى مطلقا وظاهر رواية صالح و الأثرم : يجزئه مع اعتبار التعيين لوجودها قال في الفروع هنا وقال في كتاب الصيام : ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي فبان منه فعنه لا يجزئه وعنه بلى وعنه يجزئه ولو اعتبر نية التعيين وقيل في الإجزاء : وجهان وتأتي المسألة انتهى .
ومنها : لا شك مع غيم وقتر على الصحيح من المذهب وعنه بلى قال في الفائق : وهو المختار قال : بل هو أضعف ردا إلى الأصل .
ومنها : لو نوى الرمضانية عن مستند شرعي : أجزأه كالمجتهد في الوقت .
ومنها : لو قال : أنا صائم غدا إن شاء الله تعالى فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد : فسدت نيته وإلا لم تفسد ذكره القاضي في التعليق و ابن عقيل في الفنون واقتصر عليه في الفروع لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى غير متردد في الحال ثم قال القاضي : وكذا نقول في سائر العبادات : لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها .
ومنها : لو خطر بقلبه ليلا : أنه صائم غدا فقد نوى قال في الروضة ـ ومعناه لغيره ـ الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا وكذا قال الشيخ تقي الدين : هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان