وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يصام في رمضان عن غيره من نوى الصوم في سفره فله الفطر .
قوله ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره .
يعني المسافر والمريض أما المريض : فلا نزاع في عدم الجواز .
وأما المسافر : فالمذهب ـ وعليه الأصحاب ـ أنه لا يجوز مطلقا .
وقيل : للمسافر صوم النفل فيه قال في الرعاية : وهو غريب بعيد .
فعلى المذهب : لو خالف وصام عن غيره فهل يقع باطلا أو يقع ما نواه ؟ .
قال في الفروع : هي مسألة تعيين النية يعني الآتية في أول الفصل من هذا الباب وعلى المذهب : أيضا لو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل ويبطل فرضه إلا على رواية عدم التعيين .
فائدة : لو قدم من سفره في أثناء النهار وكان لم يأكل : فهل ينعقد صومه نفلا ؟ قال القاضي : لا ينعقد نفلا ذكره عنه في الفصول واقتصر عليه .
قوله ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يجوز له الفطر بالجماع لأنه لا يقوى على السفر .
فعلى الأول قال أكثر الأصحاب : لأن من له الأكل له الجماع كمن لم ينو .
وذكر جماعة من الأصحاب ـ منهم المصنف و الشارح ـ أنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد الفطر .
فعلى هذا : لا كفارة بالجماع اختاره القاضي وأكثر الأصحاب قاله المجد وقدمه في الفروع وذكر بعضهم رواية : أنه يكفر وجزم به على هذا قال في الفروع : وهو أظهر انتهى .
وعلى الرواية الثانية : إن جامع كفر على الصحيح عليها وعنه لا يكفر لأن الدليل يقتضي جوازه فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة لكن له الجماع بعد الفطرة بغيره كفطرة بسبب مباح .
ويأتي ذلك في كلام المصنف في آخر باب ما يفسد الصوم وهو قوله وإن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة علية .
فائدة : المريض الذي يباح له الفطر : حكمه حكم المسافر فيما تقدم قاله المصنف و المجد وغيرهما وجعله القاضي وأصحابه و ابن شهاب في كتب الخلاف : أصلا للكفارة على المسافر بجامع الإباحة وجزم جماعة من الأصحاب بالإباحة على النفل ونقل مهنا في المريض : يفطر بأكل فقلت : يجامع ؟ قال : لا أدري فأعدت عليه فحول وجهه عني