وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته من أراد صدقة بكل ماله .
قوله وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته : أثم .
وكذا لو أضر ذلك بنفسه أو بغريمه أو بكفالته قاله الأصحاب .
فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلام جماعة من الأصحاب : أنه لم يضر فالأصل الاستحباب وجزم في الرعاية الكبرى بما ذكره بعض الأصحاب : أنه يكره التصديق قبل الوفاء والإنفاق الواجب .
بلا نزاع لكن ظاهر ذلك : الجواز لا الاستحباب وصرح به بعضهم وجزم المجد في شرحه وغيره بالاستحباب قال في الفروع : ودليلهم يقتضي ذلك .
قوله فإن لم يثق من نفسه لم يجز له .
وهو المذهب وعليه الأصحاب قاله أبو الخطاب وغيره : فيمنع من ذلك ويحجز عليه وقال المصنف وغيره : يكره ذلك .
قوله ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة .
بلا نزاع زاد في الفروع وغيره : وكذا من لا عادة له بالضيق .
فوائد .
الأولى : ظهر مما سبق : أن الفقير لا يقترض ويتصدق ونص الإمام أحمد في فقير لقرابته وليمة : يستقرض ويهدي له ذكره أبو الحسين في الطبقات .
قال الشيخ تقي الدين : فيه صلة الرحم بالقرض .
قال في الفروع : ويتوجه أن مراده أنه يظن وفاء وقال أيضا : ويتوجه في الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولىمن الزكاة وأن أخذها سرا أولى .
قال : وفيها قولان للعلماء أظن علماء الصوفية .
الثانية : تجوز صدقة التطوع على الكافر والغنى وغيرهما نص عليه ولهم أخذها .
الثالثة : يستحب التعفف فلا يأخذ الغنى صدقة ولا يتعرض لها فإن أخذها مظهر للفاقة قال في الفروع : فيتوجه التحريم قلت : وهو الصواب .
الرابعة : يحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة على نص أحمد : الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ويبطل الثواب بذلك وللأصحاب خلاف فيه وفيه بطلان طاعة بمعصية واختار الشيخ تقي الدين الإحباط لمعنى الموازنة .
قال في الفروع : ويحتمل أن يحرم المن إلا عند من كفر إحسانه وأساء إليه فله أن يعدد إحسانه .
الخامسة : من أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بداله : استحب أن يمضيه ولا يجب قال الإمام أحمد : ما احسن أن يمضي وعنه يمضيه ولا يرجع فيه وحمل القاضي ما روى عن أحمد : على الاستحباب قال ابن عقيل : لا أعلم للاستحباب وجها قاله في القاعدة الثانية والخمسين وهو كما قال وإنما يتخرج على أن الصدقة تتعين بالتعيين كالهدى والأضحية يتعينان بالقول وفي تعيينهما بالنية وجهان انتهى .
وتقدم متى يملك الصدقة ؟ في آخر الباب الذي قبله فليعاود