وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم .
قوله وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم ثم علم : لم يجزه إلا لغني إذا ظنه فقيرا في إحدى الروايتين .
اعلم أنه إذا دفعها إلى من يستحقها ـ وهو لا يعلم ثم علم ـ فتارة يكون عدم استحقاقه لغناه وتارة يكون لغيره فإن كان لكفره أو لشرفه أو كونه عبدا : فجزم المصنف هنا : أنها لا تجزئه وهو المذهب .
قال في الفروع : لم تجزه في الأشهر قال صاحب المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المصنف و الشارح : لم تجزه رواية واحدة وجزم به في المحرر و الوجيز و الفائق و الخلاصة .
وقيل : حكمه حكم ما لو بان غنيا على ما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى وجزم به ابن عقيل في فنونه وكذلك ذكره القاضي في الجامع الصغير وحكاهما ابن تميم طريقتين وأطلقهما قال في القواعد الأصولية : فيه طريقان أحدهما : كالغني والثاني : لا تجزئه قطعا .
فعلى المذهب : يستردها بزيادة مطلقا ذكره الآجرى و أبو المعالي وغيرهما واقتصر عليه في الفروع .
وإن ظهر قريبا للمعطي فجزم المصنف هنا : أنه لا يجزئه وهو المذهب .
وعليه الأصحاب قاله المجد وتبعه في الفروع وسوى في و الرعايتين و الحاويين بين ما إذا بان قريبا غير عمودي النسب وبين ما إذا بان غنيا وأطلق الروايتين والمنصوص : أنه يجزئه إذا بان قريبا مطلقا .
قال المجد في شرحه : هذا أصوب عندي لخروجها عن ملكه إلى من يجوز دفع زكاة سائر الناس إليه ولحديث يزيد بن معن انتهى .
قال في القواعد : فإن بان نسبيا فطريقان .
أحدهما : لا يجزئه قولا واحدا .
والثاني : هو كما لو بان غنيا .
والمنصوص هنا : الإجزاء لأن المانع خشية المحاباة وهو منتف مع عدم العلم وأما إذا دفعها إلى غني وهو لا يعلم ثم علم : فأطلق المصنف في الأجزاء روايتين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و الفائق .
إحداهما : يجزئه وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال في القواعد الفقهية : هذا الصحيح وقال في القواعد الأصولية : هذا المذهب .
قال المجد : اختاره أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
والرواية الثانية : لا يجزئه اختاره الآجري و المجد وغيرهما .
فعلى هذه الرواية : يرجع على الغني بها إن كانت باقية وإن كانت تلفت .
رجع بقيمتها يوم تلفها إذا علم أنها زكاة رواية واحدة ذكره القاضي وغيره .
قال ابن شهاب : ولا يلزم إذا دفع صدقة تطوع إلى فقير فبان غنيا لأن مقصده في الزكاة إبراء الذمة وقد بطل ذلك فيملك الرجوع والسبب الذي أخرج لأجله في التطوع الثواب ولم يفت فلم يملك الرجوع وسبق رواية منها في آخر الباب الذي قبله عند قوله لم يرجع على المسكين .
وسبق كلام أبي الخطاب وغيره هناك .
وذكر جماعة من الأصحاب أن كل زكاة لا تجزىء وإن بان الآخذ غنيا .
فالحكم في الرجوع كالزكاة المعجلة على ما تقدم في آخر الباب الذي قبله وتقدم هناك تفاريع ذلك كله .
فوائد .
إحداها : لو دفع الإمام أو الساعي الزكاة إلى من يظنه أهلا لأخذها لو يضمن إذا بان غنيا ويضمن في غيره على الصحيح من المذهب قال في الفروع : هذا الأشهر .
قال القاضي في المجرد : لا يضمن الإمام إذا بان غنيا بغير خلاف وصححه في الأحكام السلطانية وجزم المجد وغيره بعدم الضمان إذا بان غنيا وفي غيره روايتان انتهى .
وعنه يضمن في الجميع قدمه في الرعاية الصغرى ولم يذكر رواية التفرقة وتابعه في الحاويين قال في الفروع : كذا قال .
وعنه لا يضمن في الجميع وذكر في الرعاية الكبرى : رواية التفرقة وقدم الضمان مطلقا وأطلقهن ابن تميم .
الثانية : لايجوز دفع الزكاة إلا لمن يظنه من أهلها فلو لم يظنه من أهلها فدفعها إليه ثم بان من أهلها : لم تجزه على الصحيح من المذهب .
وقاله في الفروع : ويتوجه تخريج من الصلاة إذا أصاب القبلة .
الثالثة : الكفارة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام ومن ملك فيهما الرجوع ملكه وارثه