وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا لموالي بني هاشم هل يأخذها ولد هاشمية من غير هاشمي ؟ .
قوله ولا لمواليهم .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات وأومأ الإمام أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز .
فوائد .
إحداهما : يجوز دفعها إلى موالي مواليهم على الصحيح من المذهب وسئل الإمام أحمد في رواية الميموني : مولى قريش يأخذ الصدقة ؟ قال : ما يعجبني قيل له : فإن كان مولى مولى ؟ قال : هذا أبعد قال في الفروع : فيحتمل التحريم .
الثانية : يجوز دفعها إلى ولد هاشمية من غير هاشمي على الصحيح من المذهب اعتبارا بالأب قال في الفروع : يجوز في ظاهر كلامهم وقاله القاضي في التعليق وقال أبو بكر في التنبيه و الشافي : لا يجوز واقتصر عليه في الحاوي الكبير وجزم به في الرعايتين و الحاوي الصغير وظاهر شرح المجد : الإطلاق .
الثالثة : لا يحرم أخذ الزكاة على أزواجه A في ظاهر كلام الإمام أحمد و الأصحاب قاله في الفروع وقال المصنف في المغني وتبعه الشارح في قول عائشة Bها إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة هذا يدل على تحريمها على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يذكرا ما يخالفه وجزم به ابن رزين في شرحه وقال المجد في شرحه : أزواجه - عليه أفضل الصلاة والسلام - من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة في إحدى الروايتين .
الثانية : لا يحرم عليهن انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين : في تحريم الصدقة عليهن وكونهن من أهل بيته روايتان أصحهما : التحريم وكونهن من أهل بيته قال في الفروع : كذا قال