وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والعامل قدر أجرته والمؤلف ما يحصل به التأليف .
قوله والعامل قدر أجرته .
الصحيح من المذهب : أن ما يأخذه العامل أجره نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وذكره ابن عبد البر إجماعا وقيل : ما يأخذه زكاة .
فعلى المذهب : يستحق أجره المثل جاوز الثمن أو لم يجاوزه نص عليه .
وهو الصحيح وعنه له ثمن ما يجنيه قال المجد في شرحه : فعلى هذه الرواية إن جاوزت أجرته ذلك أعطيه من المصالح انتهى .
هذا الحكم إذا لم يستأجره الإمام والصحيح من المذهب : أنه يستحق ذلك بالشرع ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال القاضي في الأحكام السلطانية : قياس المذهب أنه لا يستحق إذا لم يشترط له جعل إلا أن يكون معروفا يأخذ الأجرة على عمله ذكره في القاعدة الرابعة والسبعين فأما إن استأجره : فتقدم آخر فصل العامل .
فائدة : يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة وإن نوى التطوع بعمله فله الأخذ قاله الأصحاب .
وتقدم أن الإمام ونائبه في الزكاة لا يأخذ شيئا عند اشتراط إسلامه .
قوله والمؤلف ما يحصل به التأليف .
هكذا قال الأصحاب وقال بعضهم : يعطى الغني ما يرى الإمام قال في الفروع : ومراده ما ذكره جماعة ما يحصل به التأليف لأنه المقصود ولا يزاد عليه لعدم الحاجة