وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع السفر المبيح لأخذه .
قوله الثامن : ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به .
هذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيرازي قدم في المبهج و الإيضاح أن ابن السبيل هم السؤال .
واعلم أنه إذا كان السفر في الطاعة : أعطى بلا نزاع بشرطه وإن كان مباحا فالصحيح من المذهب : أنه يعطى أيضا .
وقيل : لا بد أن يكون سفر طاعة فلا يعطى في سفر مباح وجزم به في الرعاية الصغرى قال في الفروع : كذا قال وجزم به أيضا في الحاوي الصغير .
وإن كان سفر نزهة : ففي جواز إعطائه وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الفائق و الزركشي .
أحدهما : يجوز الأخذ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال في التلخيص : فيعطى بشرط أن لا يكون سفر معصية قال في الرعاية : وهو ممن انقطع به في سفر مباح قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : والأصح يعطى لأنه من أقسام المباح في الأصح كما تقدم في صلاة المسافر .
والوجه الثاني : لا يجوز الأخذ ولا يجزىء قدمه ابن رزين في شرحه قال المجد في شرحه ـ بعد أن أطلق الوجهين ـ والصحيح : والجواز في سفر التجارة دون التنزه .
وأما السفر المكروه : فظاهر كلام جماعة الأصحاب : أنه لا يعطي منهم صاحب الرعاية وظاهر كلام كثير من الأصحاب : أنه يعطى وهو ظاهر كلامه في التلخيص كما تقدم وقال في الفروع : وعلله غير واحد بأنه ليس معصية فدل أنه يعطى في سفر مكروه قال : وهو نظير إباحة الترخيص فيه انتهى .
وأما سفر المعصية : فإنه لا يعطى فيه وقطع به الأكثر وظاهر ما قاله في الفروع : أنه نظير إباحة الترخيص فيه جريان خلاف هنا .
فإن الشيخ تقي الدين اختار هناك جواز الترخيص في سفر المعصية ورجحه ابن عقيل في بعض المواضع كما تقدم .
وقال في إدراك الغاية : وابن السبيل الآيب إلى بلده ولو من فرجة أو محرم في وجه ويأتي قريبا في كلام المصنف إذا تاب من المعصية .
قوله دون المنشيء للسفر من بلد .
يعني أنه لا يعطي وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه يعطى أيضا .
فائدتان .
إحداهما : يعطى ابن السبيل قدر ما يوصله إلى بلده ولو مع غناه في بلده ويعطى أيضا ما يوصله إلى منتهى مقصده ولو اجتاز عن وطنه على الصحيح من المذهب وهو مروي عن الإمام أحمد قال المصنف والشارح : اختاره أصحابنا لان الظاهر أنه إنما فارق وطنه لقصد قال الزركشي : هو قول عامة الأصحاب .
واختار المصنف : أنه لا يعطى وذكره المجد ظاهر رواية صالح وغيره وظاهر كلام أبي الخطاب .
الثانية : لو قدر ابن السبيل على الاقتراض فأفتى المجد بعدم الأخذ من الزكاة وأفتى الشارح بجواز الأخذ وقال : لم يشترط أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض ولأن كلام الله على إطلاقه وهو كما قال وهو الصواب