وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى .
وأما اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى : فهو أحد الوجهين وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة قدمه المصنف هنا وقدمه ابن تميم و الشارح و الناظم قال في الفروع : هذا الأظهر وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف و المجد الشارح والناظم قال في الفروع : هذا الأظهر .
وقال القاضي : لا يشترط كونه من غير ذوي القربى وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب قال في المغنى : هو قول أكثر أصحابنا قال الشارح وقال أصحابنا : لا يشترط قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : هذا الأشهر قال في تجريد العناية : هذا الأظهر وجزم به في الهداية و عقود ابن البنا و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة وهو ظاهر ما جزم به في المحرر و الخلاصة و الإفادات و إدراك الغاية و ابن رزين لعدم ذكرهم له في الشروط وقدمه في الرعايتين و الحاويين و نظم المفردات وهو منها وأطلقهما في الفروع و الفائق وبناهما في الفصول و الرعايتين و الحاويين وغيرهم على ما يأخذه العامل : هل هو أجرة أو زكاة ؟ وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم البناء .
وقيل : إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا وقال المصنف : إن أخذ أجرته من غير الزكاة جاز وإلا فلا وتابعه ابن تميم .
وأما اشتراط كونه أمينا فهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه من جواز كونه كافرا جواز كونه فاسقا مع الأمانة قال : والظاهر ـ والله أعلم ـ أن مرادهم بالأمانة العدالة وذكر الشيخ وغيره : أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا وأن الفسق ينافي ذلك انتهى