وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه .
ومنها : يشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها : قبضه فلا يجزىء غداء الفقراء ولا عشاؤهم جزم به ابن تميم وغيره .
ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وخرج المجد في المعينة المقبولة كالمقبو ضة كالهبة وصدقة التطوع والرهن قال : والأول أصح انتهى وقال في الرعايتين و الحاويين : وإن عين زكاته فقبلها الفقير فتلفت قبل قبضه لم يجزه في أصح الوجهين .
قال في القاعده التاسعه والأربعين : في الزكاة والصد قة الفرض وغيرها طريقان .
أحدهما : لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة وهي طريقة القاضي في المجرد و الشيرازي في المبهج ونص عليه في مواضيع .
والطريق الثاني : لا يملك في المبهم بدون القبض وفي المعين يملك بالعقد .
وهي طريقة القاضي في خلافه و ابن عقيل في مفرداته و الحلواني وابنه إلا أنهما حكيا في المعين روايتين كالهبة انتهى .
فإذا قلنا : تملك بمجرد القبول فهل يجوز بيعها ؟ .
قال في القاعدة الثانية والخمسين : نص أحمد على جواز التوكيل قال : وهو نوع تصرف فقياسه سائر التصرفات وتكون حينئذ كالهبة المملوكة بالعقد .
ولو قال الفقير لرب المال : اشتر لي بها ثوبا ولم يقبضها منه لم يجزه ولو اشتراه كان للمالك ولو تلف كان من ضمانه هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه تخريج من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة به .
قلت : والنفس تميل إلى ذلك .
ويأتي في الباب الذي بعده : إذا أبرأ الغريم غريمه أو أحال الفقير بالزكاة هل تسقط الزكاة عنه ؟ عند قوله ويجوز دفع الزكاة إلى مكاتبه وإلى غريمه