وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم .
قوله وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم : لم يجزه .
وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره والماشية قبل سومها وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب وقيل : يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض لأنه لم يبق للوجوب إلا مضى الوقت عادة كالنصاب الحولي .
وأطلقهما في المحرر ونقل ابن منصور و صالح : للمالك أن يحتسب في العشر بما زاد عليه الساعي لسنة أخرى .
تنبيه : مفهوم قوله قبل طلوع الطلع والحصرم .
جواز التعجيل بعد طلوع ذلك وظهوره وهو صحيح وهو المذهب لأن ظهور ذلك كالنصاب والإدراك كالحول جزم به في المستوعب و الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و البلغة وقدمه في الفروع و الفائق ومختصر ابن تميم .
وقيل : لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة لأنه السبب جزم به في المبهج وتذكرة ابن عبدوس وقدمه ابن رزين واختاره أبو الخطاب في الانتصار و المجد في شرحه وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاويين وقال في الرعاية الكبرى قلت : وكذا يخرج الخلاف إن أسامها دون أكثر السنة .
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : لا يجوز العشر لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح وجوزه أبو الخطاب : إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع انتهى .
فائدة : لا يصح تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال بسبب أن وجوبها يلازم وجودها ذكره في الكافي وغيره