إن كان في بلد وماله في آخر .
قوله فإن كان في بلد وماله في آخر : أخرج زكاة المال في بلده .
يعني في بلد المال وهذا بلا نزاع نص عليه لكن لو كان المال متفرقا زكى كل مال حيث هو .
وإن كان نصابا من السائمة في بلدين فعنه وجهان .
أحدهما : تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
الوجه الثاني : يجوز إخراجها في أحدهما لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان قال المجد في شرحه : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد .
قلت : وهو أولى و يغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص وهو منتف شرعا وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع .
قوله وفطرته في البلد الذي هو فيه .
وهذا نزاع لكن لو نقلها ففي الإجزاء الروايتان المتقدمان في كلام المصنف نقلا ومذهبا .
فائدتان .
إحداهما : يؤدي زكاة الفطر عمن يمونه كعبده وولده الصغير وغيرهما في البلد الذي هو فيه قدمه المجد في شرحه ونصره وقال : نص عليه قال في الفروع : هو ظاهر كلامه وكذا قال في الرعاية الكبرى .
وقيل : يؤديه في بلد من لزمه الإخراج عنهم قال في الفروع : قدمه بعضهم .
قلت : قدمه في الرعاية الكبرى في الفطرة وأطلقهما في الفروع