وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان في بلد وماله في آخر .
قوله فإن كان في بلد وماله في آخر : أخرج زكاة المال في بلده .
يعني في بلد المال وهذا بلا نزاع نص عليه لكن لو كان المال متفرقا زكى كل مال حيث هو .
وإن كان نصابا من السائمة في بلدين فعنه وجهان .
أحدهما : تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده وقدمه في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
الوجه الثاني : يجوز إخراجها في أحدهما لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان قال المجد في شرحه : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد .
قلت : وهو أولى و يغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص وهو منتف شرعا وأطلقهما المجد في شرحه وصاحب الفروع .
قوله وفطرته في البلد الذي هو فيه .
وهذا نزاع لكن لو نقلها ففي الإجزاء الروايتان المتقدمان في كلام المصنف نقلا ومذهبا .
فائدتان .
إحداهما : يؤدي زكاة الفطر عمن يمونه كعبده وولده الصغير وغيرهما في البلد الذي هو فيه قدمه المجد في شرحه ونصره وقال : نص عليه قال في الفروع : هو ظاهر كلامه وكذا قال في الرعاية الكبرى .
وقيل : يؤديه في بلد من لزمه الإخراج عنهم قال في الفروع : قدمه بعضهم .
قلت : قدمه في الرعاية الكبرى في الفطرة وأطلقهما في الفروع