وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو نواها الإمام دون ربها لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا ونواها الإمام دون ربها : أنها لا تجزئ بل هو كالصريح في كلام المصنف وهو صحيح وهو المذهب .
قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد و الخرقي لمن تأمله وهو اختار أبي الخطاب و ابن عقيل و ابن البناء واختاره المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين في فتاويه وقدمه ابن تميم و ابن رزين وصاحب الفائق .
وقيل : تجزئ اختاره ابن حامد و القاضي وغيرهما .
قال في المستوعب : وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الفروع : أجزأت عند القاضي وغيره وظاهر الفروع : الإطلاق كما تقدم .
وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام : فإنها لا تجزئه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال القاضي في موضع من كلامه : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ولا من رب المال .
قلت : فعلى هذا يعاني بها .
وأطلقهما المجد في شرحه و الزركشي فعلى المذهب : تقع نفلا ويطالب بها .
فائدتان .
إحداهما : لو غاب المالك أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه فأخذ الساعي من ماله : أجرا ظاهرا وباطنا وجها واحدا لأن له ولاية أخذها إذن ونية المالك متعذرة بما يعذر فيه .
الثانية : إذا دفع زكاته إلى الإمام ونواها دون الإمام : أجزأته لأنه لا تعتبر نية المستحق فكذا نائبه