وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قتال مانع الزكاة إن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة الخ .
قوله فإن لم يمكن أخذها : استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل .
حكم استتابته هنا : حكم استنابة المرتد في الوجوب وعدمه على ما يأتي بيانه إن شاءء الله تعالى في بابه وإذا قتل فالصحيح من المذهب : أنه يقتل حدا .
وهو من المفردات وعنه يقتل كفرا .
فائدة : إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله على الصحيح من المذهب وذكر ابن أبي موسى رواية : لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها .
قوله وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة : من نقصان النصاب أو الحول أو انتقاله عنه في بعض الحول ونحوه كادعائه أداءها أو أن ما بيده لغيره أو تجدد ملكه قريبا أو أنه منفرد مختلط : قبل قوله بغير يمين نص عليه .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن حامد : يستحلف في ذلك كله ووجه في الفروع احتمالا : يستحلف إن اتهم و إلا فلا وقال القاضي في الأحكام السلطانية : إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل فإن نكل لم يقض عليه بنكوله وقيل : يقضي عليه .
قلت : فعلى قول القاضي : يعايي بها .
فائدة : قال بعض الأصحاب : ظاهر كلام الإمام أحمد : أن اليمين لا تشرع .
قال في عيون المسائل : ظاهر قوله لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا يستحب بخلاف الوصية للفقراء بمال .
قوله والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك كمن يخشى رجوع الساعي لكن يعلمه إذا بلغ وعقل .
قوله ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه .
سواء كانت زكاة مال أو فطرة نص عليه قال بعض الأصحاب ـ منهم ابن حمدان ـ يشترط أمانته قال في الفروع : وهو مراد غيره أي من حيث الجملة انتهى