وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها .
قوله لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه .
هذا المذهب في الجملة نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : لا يلزم إخراجها على الفور لإطلاق الأمر كالكفارة .
قوله مع إمكانه .
يعني أنه إذا قدر على إخراجها لم يجز تأخيرها وإن تعذر إخراجها من النصاب ـ لغيبة أو غيرها ـ جاز التأخير إلى القدرة ولو كان قادرا على الإخراج من غيره وهذا المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما .
ويحتمل أن لا يجوز التأخير إن وجبت في الذمة ولم تسقط بالتلف .
فعلى المذهب في أصل المسألة : يجوز التأخير لضرر عليه مثل أن يخشى رجوع الساعي عليه ونحو ذلك كخوفه على نفسه أو ماله .
ويجوز له التأخير أيضا لحاجته إلى زكاته إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها نص عليه ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته .
قلت فيعايي بها .
ويجوز أيضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد على الصحيح من المذهب .
نقل يعقوب : لا أحب تأخيرها إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة فيؤخرها لهم قدمه في الرعاية و الفروع وقال : جزم به بعضهم .
قلت : منهم صاحب المذهب و مسبوك الذهب و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق و ابن رزين .
وقال جماعة ـ منهم المجد في شرحه ومجرده ـ يجوز بزمن يسير لمن حاجته أشد لأن الحاجة تدعو إليه ولا بفوت المقصود و إلا لم يجز ترك واجب لمندوب .
قال في القواعد الأصولية : وقيد ذلك بعضهم بالزمن اليسير .
قال في المذهب : ولا يجوز تأخيرها مع القدرة فإن أمسكها اليوم واليومين ليتحرى الأفضل جاز قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة المنع .
ويجوز أيضا التأخير لقريب قدمه في الفروع وقال : جزم به جماعة .
قلت : منهم ابن رزين و صاحب الحاويين .
وقدم جماعة المنع منهم صاحب الرعايتين و الحاويين و الفائق .
قال في القواعد الأصولية : وأطلق القاضي و ابن عقيل روايتين في القريب .
ولم يقيداه بالزمن اليسير .
ويجوز أيضا التأخير للجار كالقريب جزم به في الحاويين وقدمه في الفروع وقال : ولم يذكره الأكثر وقدم المنع في الرعايتين و الفائق .
وعنه له أن يعطي قريبه كل شهر شيئا وحملها أبو بكر على تعجيلها قال المجد : وهو خلاف الظاهر .
وعنه ليس له ذلك وأطلق القاضي و ابن عقيل الروايتين .
فائدتان .
إحداهما : يجوز للإمام والساعي تأخير الزكاة عند ربها لمصلحة كقحط ونحوه جزم به الأصحاب .
الثانية ـ وهي كالأجنبية مما نحن فيه ـ نص الإمام أحمد على لزوم فورية النذر المطلق والكفارة وهو المذهب قاله في القواعد وغيره .
وقيل : لا يلزمان على الفور قال ذلك ابن تميم وتبعه صاحب القواعد الأصولية وقال في الفائق : المنصوص عدم لزوم الفورية ولعله سبق قلم