ما يأخذ كل فقير من صدقة الفطر تفيقها بنفسه أفضل .
قوله ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة .
هذا المذهب نص عليه على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزكاة لكن الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن مد بر أو نصف صاع من غيره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وعنه الأفضل : تفرقة الصاع قال في الفروع : وهو ظاهر ما جزم به جماعة للخروج من الخلاف .
وعنه الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن الصاع قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة وعدم نقله وعمله .
وقال في عيون المسائل : لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه قال في الفروع : كذا قال .
فوائد .
الأولى : الصحيح من المذهب : أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل نقله المروذي .
ويأتي مزيد بيان على ذلك في باب الذي بعده .
الثانية : لو أعطى الفقير فطرة فردها الفقير إليه عن نفسه : جاز عند القاضي .
قال في التلخيص : جاز في أصح الوجهين وقدمه في الفائق .
قلت : وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك .
وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا يجوز كشرائها وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين .
ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها فعاد إلى إنسان فطرته : جاز عند القاضي أيضا وهو المذهب قدمه المجد في شرحه ونصره وغيره .
وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا يجوز كشرائها .
وظاهر الفروع و ابن رزين : إطلاق الخلاف فيهما فإنهما قالا : جائز عند القاضي وعند أبي بكر لا يجوز وأطلقهما في الرعايتين و الحاويين و الفائق قال في الرعايتين : الخلاف في الإجزاء وقيل : في التحريم انتهى وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود .
ولو عادت إليه بميراث جاز قولا واحدا