وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فطرة الزوجة الناشز هل يجزئ من أخرج عن نفسه بغير إذن من تلزمه ؟ .
قوله ولا يلزم الزوج فطرة الناشز .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال أبو الخطاب : تلزمه قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب وأطلقهما في الخلاصة و المحرر و تجريد العناية .
فائدة : وكذا الحكم في كل من لا تلزم الزوج نفقتها كالصغيرة وغيرها .
قاله في الفروع وغيره .
قوله ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه فهل تجزئه ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المنتهى و الكافي و الهادي و التلخيص و ابن تميم و الفروع و الشرح و الفائق و الحاويين و إدراك الغاية .
أحدهما : تجزئه وهو الصحيح من المذهب جزم به في الإفادات و الوجيز و المنور و المنتخب قال في تجريد العناية : أجزأه على الأظهر وقدمه في المحرر و الرعايتين و اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح و النظم قال ابن منجا في شرحه : هذا ظاهر المذهب والوجه الثاني : لا تجزئه قدمه ابن رزين في شرحه وقال في الانتصار : فإن أخرج بغير إذنه ونيته فوجهان .
تنبيه : مأخذ الخلاف هنا : مبني على أن من لزمته فطرة غيره هل يكون متحملا عنه أو أصيلا ؟ فيه وجهان تقدما ذكره المجد في شرحه وصاحب التلخيص و الفروع و غيرهم وذكر في الرعاية المسألة وقال : إن أخرج عن نفسه جاز وقيل : إن قلنا الزوج والقريب متحملان : جاز وإن قلناهما أصيلان : فلا فظاهره : أن المقدم عنده عدم البناء .
فوائد .
إحداها : لو لم يخرج من لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير : لم يلزم الغير شيء وللغير مطالبته بالإخراج على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : جزم به الأصحاب منهم أبو الخطاب في الأنتصار كنفقته وقال أبو المعالي : ليس له مطالبته بها ولا افتراضها عليه قال في الفروع : كذا قال .
فعلى المذهب : هل تعتبر نيته فيه ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و الرعاية و ابن تميم .
قلت : الصواب لا اكتفاء بنية المخرج .
الثانية : لو أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا قال أبو بكر الآجري : هذا قول فقهاء المسلمين .
الثالثة : لو أخرج العبد بغير إذن سيده : لم تجزه مطلقا على الصحيح من المذهب ولعله خارج عن الخلاف الذي ذكره المصنف .
وقيل : إن ملكه السيد مالا ـ وقلنا : يملكه ـ ففطرته عليه مما في يده فيخرج العبد عن عبده مما في يده .
وقيل : بل تسقط لزلزل ملكه ونقصه قال في الرعاية : وعلى الوجوب إن أخرجها بلا إذن سيده أجزأت .
قلت : لا تجزئه .
وقيل : فطرته عليه مما في يده فإن تعذر كسبه فعلى سيده انتهى