وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب زكاة الفطر يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه .
قوله وهي واجبة على كل مسلم .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم وحكى وجه : لا تجب في مال صغير والمنصوص خلافه .
تنبيه : مفهوم قوله : على كل مسلم أنها لا تجب على غيره وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وعنه رواية مخرجة تجب على المرتد .
وظاهر كلامه : أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونصره المصنف في المغني قال في الحاوي الكبير : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه تلزمه اختاره القاضي في المجرد وصححه ابن تميم وحكاه ابن المنذر إجماعا وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم في فطرته الخلاف المتقدم .
قال الزركشي : ينبني الخلاف على أن السيد : هل هو متحمل أو أصيل ؟ فيه قولان إن قلنا متحمل : وجبت عليه وإن قلنا أصيل : لم تجب .
فائدة : قوله وهي واجبة هل تسمى فرضا ؟ فيه الروايتان اللتان في المضمضة والاستنشاق وقد تقدمتا في باب الوضوء وتقدمت فائدة الخلاف هناك .
قوله إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته .
وهذا بلا نزاع لكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته : من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الحاويين و المغني و الشرح وقدمه في الفروع وقال : وذكر بعضهم هذا قولا كذا قال انتهى .
قلت : قدم في الرعايتين و الفائق : وجوب الإخراج مطلقا وذكر الأول قولا موجزا .
تنبيه : ألحق المصنف في المغني و الشارح : بما يحتاجه لنفسه : الكتب التي يحتاجها للنظر والحفظ والحلي للمرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه قال في الفروع : ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه قال : وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع : أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر ووجه احتمالا : أن الكتب تمنع بخلاف الحلي للبس للحاجة إلى العلم وتحصيله قال : ولهذا ذكر الشيخ ـ يعني به المصنف ـ أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلي .
فهذه ثلاثة أقوال : المنع وعدمه والمنع في الكتب دون الحلي .
فعلى ما قا له المصنف والشارح : هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة ؟ قال في الفروع : ويتوجه احتمالان : المنع وعدمه .
قلت : وهو الصواب .
وقال الشيخ تقي الدين : يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها .
وعلى القول الثاني ـ الذي هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ـ يمنع ذلك أخذ الزكاة .
وعلى الاحتمال الأول ـ وهو المنع من أخذ الزكاة ـ هل يلزم من كون ذلك ما نعا من أخذ الزكاة : أن يكون كالدراهم والدنانير في بقية الأبواب لتسوية بينهما أم لا ؟ لأن الزكاة أضيق قال في الفروع : يتوجه الخلاف .
وعلى الاحتمال الثاني ـ الذي هو الصواب ـ هو كسائر ما لا بد منه ذكر ذلك في الفروع