باب زكاة الفطر يعتبر كونها فاضلة عما يحتاجه .
قوله وهي واجبة على كل مسلم .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل : يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم وحكى وجه : لا تجب في مال صغير والمنصوص خلافه .
تنبيه : مفهوم قوله : على كل مسلم أنها لا تجب على غيره وهو صحيح وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وعنه رواية مخرجة تجب على المرتد .
وظاهر كلامه : أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونصره المصنف في المغني قال في الحاوي الكبير : هذا ظاهر المذهب وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه تلزمه اختاره القاضي في المجرد وصححه ابن تميم وحكاه ابن المنذر إجماعا وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم في فطرته الخلاف المتقدم .
قال الزركشي : ينبني الخلاف على أن السيد : هل هو متحمل أو أصيل ؟ فيه قولان إن قلنا متحمل : وجبت عليه وإن قلنا أصيل : لم تجب .
فائدة : قوله وهي واجبة هل تسمى فرضا ؟ فيه الروايتان اللتان في المضمضة والاستنشاق وقد تقدمتا في باب الوضوء وتقدمت فائدة الخلاف هناك .
قوله إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته .
وهذا بلا نزاع لكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته : من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الحاويين و المغني و الشرح وقدمه في الفروع وقال : وذكر بعضهم هذا قولا كذا قال انتهى .
قلت : قدم في الرعايتين و الفائق : وجوب الإخراج مطلقا وذكر الأول قولا موجزا .
تنبيه : ألحق المصنف في المغني و الشارح : بما يحتاجه لنفسه : الكتب التي يحتاجها للنظر والحفظ والحلي للمرأة للبسها أو لكراء تحتاج إليه قال في الفروع : ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه قال : وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب واقتصارهم على ما سبق من المانع : أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر ووجه احتمالا : أن الكتب تمنع بخلاف الحلي للبس للحاجة إلى العلم وتحصيله قال : ولهذا ذكر الشيخ ـ يعني به المصنف ـ أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلي .
فهذه ثلاثة أقوال : المنع وعدمه والمنع في الكتب دون الحلي .
فعلى ما قا له المصنف والشارح : هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة ؟ قال في الفروع : ويتوجه احتمالان : المنع وعدمه .
قلت : وهو الصواب .
وقال الشيخ تقي الدين : يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها .
وعلى القول الثاني ـ الذي هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ـ يمنع ذلك أخذ الزكاة .
وعلى الاحتمال الأول ـ وهو المنع من أخذ الزكاة ـ هل يلزم من كون ذلك ما نعا من أخذ الزكاة : أن يكون كالدراهم والدنانير في بقية الأبواب لتسوية بينهما أم لا ؟ لأن الزكاة أضيق قال في الفروع : يتوجه الخلاف .
وعلى الاحتمال الثاني ـ الذي هو الصواب ـ هو كسائر ما لا بد منه ذكر ذلك في الفروع