وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا زكاة في الحلى المباح المعد للاستعمال .
تنبيهان .
أحدهما : قوله ولا زكاة في الحلي المباح للرجل والمرأة إذا أعد للبس المباح أو الإعارة وهو صحيح وكذا لو أتخذ من يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء .
لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ذكره جماعه منهم القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول وصاحب المستوعب والمصنف و المجد وغيرهم .
وقال بعض الأصحاب : لا زكاة فيه إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة .
قال في الفروع : ولعله مراد غيره وهو أظهر ووجه احتمالا لا يعدم وجوب الزكاة ولو قصد الفرار منها وحكى ابن تميم : أن أبا الحسن التميمي قال : إن اتخذ رجل حلي امرأة : ففي زكاته روايتان وحكاهما في الفائق وأطلقهما .
الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معتادا أو غير معتاد وهو ظاهر كلام جماعة وقيد الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا .
فائدة : لو كان الحلي ليتيم لا يلبسه : فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة .
وإن لم يعره ففيه الزكاة نص أحمد على ذلك ذكره جماعة قال في الفروع : ويأتي في العارية : أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع .
قال : فهذان قولان أو أن هذا لمصلحة ماله ويقال : قد يكون هناك كذلك فإن كان المصلحة الثواب توجه خلاف كالقرض انتهى