وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا زكاة في المن ونحوه مما ينزل على الشجر المعدن ونصابه .
فائدة : لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين والشيرخشك ونحوها ومنه اللادن وهو طل وندا ينزل على نبت تأكله المعزى فتعلق تلك الرطوبة بها فيؤخذ قدمه ابن تميم و الفائق قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة لعدم النص وجزم به المصنف في المغني و المجد في شرحه و الشارح في مسألة عدم الوجوب فيما يخرج من البحر .
وقيل : تجب فيه كالعسل واختاره ابن عقيل وغيره قال بعضهم : وهو ظاهر كلام الإمام احمد وجزم به في النور و المنتخب وتذكرة ابن عقيل وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين واقتصر في المستوعب على كلام ابن عقيل قال في الرعاية الكبرى : فيه وجهان أشهرهما الوجوب وقيل : عدمه انتهى .
وظاهر الفروع : الإطلاق وأطلقهما في تجريد العناية .
فعلى الوجوب : نصابه كنصاب العسل صرح به جماعة منهم صاحب المنور و المنتخب قال ابن عقيل : هو كالعسل .
قوله ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان .
ففيه الزكاة الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب : أنه يشترط في وجوب الزكاة في المعدن : استخراج نصاب وعنه لا يشترط فيجب في قليله وكثيره .
وخص هذه الرواية في الفروع بالأثمان وغيرها فقال قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد وعنه أو دونه وظاهر كلام ابن تميم و الفائق وغيرهما : عموم الرواية .
في الأثمان وغيرها فقال ابن تميم : وعنه تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره .
ذكرها ابن شهاب في عيونه وقال في الفائق : وعنه لا يشترط للمعدن نصاب ذكرها ابن شهاب .
تنبيه : قوله ومن استخرج من معدن نصابا ففيه الزكاة مراده : إذا كان من أهل الزكاة فأما إن كان ذميا أو مكاتبا فلا شيء عليه ولا يمنع منه الذمى على الصحيح من المذهب .
وقيل : يمنع من معدن بدارنا جزم به جماعة منهم صاحب الرعاية الصغرى و الحاويين و المنور وقدمه في الرعاية الكبرى .
فعليه يملكه آخذه قبل بيعه مجانا على الصحيح وعليه الأكثر وقال في التلخيص : ذلك كإحيائه الموات وإن أخرجه عبد لمولاه زكاة سيده وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد على ما تقدم في أول كتاب الزكاة .
فائدة : إذا كان المعدن بدار الحرب ولم يقدر على إخرجه إلا بقوم لهم منعة فقيمته بخمس بعد ربع العشر .
قوله أو ما قيمته نصاب .
ففيه الزكاة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به .
واختاره الآجري وجوب الزكاة في قليل ذلك وكثيره وتقدمت الرواية التي نقلها ابن شهاب .
تنبيه : شمل قوله من الجوهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا .
قوله : المعدن المنطبع وغير المنطبع فغير المنطبع : كالياقوت والعقيق والبنغش والزبرجد والفيروزج والبللور والموميا والنورة والمغرة والكحل والزنيخ والقار والنفط والسبج والكبريت والزفت والزجاج واليشم والزاج ونحوه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل مهنا : لم أسمع في معده القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئا قال ابن تميم : وظاهره التوقف في غير المنطبع .
قلت : ذكر في الهداية و المذهب و المستوعب و الرعاية و الفروع وغيرهم : الزجاج من المعدن وفيه نظر لأنه مصنوع اللهم إلا أن يوجد بعض ذلك من غير صنع