وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مصرف ما يؤخذ منهم مصرف ما يؤخذ من نصارى تغلب ما هي الأرض الخراجية ؟ في العسل العشر .
ومنها : حيث أخذ منهم عشر أو عشران فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من نصارى بني تغلب على ما يأتي .
ومنها : الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم وما جلا عنها أهلها خوفا وما صولحوا عليه على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج .
والأرض العشرية ـ عند الإمام أحمد وأصحابه ـ هي ما أسلم عليها أهلها نقله حرب كالمدينة ونحوها وما أحياه المسلمون واختطوه نقله أبو الصقر كالبصرة .
وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم نقله ابن منصور كأرض اليمن .
وما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر وكذا ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان إقطاع تمليك على الروايتين .
ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر منهم المصنف .
قال في الفروع : والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره القاضي وغيره وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني و الرعاية الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها وقول غيره ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية وجعلها أبو البركات في شرحه .
قولين كان قول غير الشيخ أظهر .
قوله وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه .
هذا المذهب رواية واحدة وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وذكر في الفروع أدلة المسألة وقال : من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة .
وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى : أنه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي قال : وسبق قول القاضي في التمر يأخذه من المباح : يزكيه في قياس قول أحمد في العسل .
فقد سوى بينهما عند أحمد فدل أن على القول الآخر : لا زكاة في العسل من المباح عند أحمد وقد اعترف المجد : أنه القياس لولا الأثر فيقال : قد تبين الكلام في الأثر ثم إذا تساويا في الحكم وترك القياس كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك على الخلاف فيه انتهى .
ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب وما هو ببعيد