وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يضم ثمر النخل الذي يحمل في السنة مرتين لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب .
قوله فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين : ضم أحدهما إلى الآخر .
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقال : قاله الأصحاب قال القاضي : لا يضم لندرته مع تنافي أصله فهو كثمرة عام آخر بخلاف الزرع .
فعلى هذا : لو كان له نخل يحمل بعضه في السنة حملا وبعضه حملين : ضم مايحمل حملا إلى أيهما بلغ معه وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه وأطلقهما ابن تميم .
وقال أيضا : وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد قال في الفروع : كذا قال .
قوله ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب .
هذا إحدى الروايات اختارها المصنف و الشارح و صاحب الفائق وصححه في إدراك الغاية وقدمه في النظم و مختصر ابن تميم وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح و أبو الحارث و الميموني وصححها القاضي وغيره واختارها أبو بكر قاله المصنف .
قال إسحاق ابن هانئ : رجع أبو عبد الله عن عدم الضم وقال : يضم وهو أحوط .
قال القاضي : وظاهره الرجوع عن منع الضم وقدمه المحرر و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين و نهايته وجزم به في النور .
وعنه تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض اختارها الخرقي و أبو بكر و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما .
قال في المبهج : يضم ذلك في أصح الروايتين قال القاضي : وهو الأظهر نقله ابن رزين عنه وجزم به في الإيضاح و الإفادات و الوجيز وهي من المفردات وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف وأطلقهن في الهداية و المستوعب و المذهب و مسبوك الذهب و شرح المجد و تجريد العناية .
فعليها تضم الأباريز بعضها إلى بعض وحبوب البقول بعضها إلى بعض .
لتقارب المقصود وكذا يضم كل ما تقارب ومع الشك لا يضم .
قال ابن تميم : وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد .
وحكى ابن تميم أيضا : رواية تضم الحنطة إلى الشعير قال في الفروع : ولعله على رواية أنه جنس .
وخرج ابن عقيل : ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف في الحبوب قال المجد : ولا يصح لتصريح أحد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب على قوله بالضم في رواية صالح و حنبل و قال ابن تميم ـ بعد كلام ابن عقيل ـ وقاله أبو الخطاب وتوقف عنه في رواية صالح .
فائدة : القطنيات حبوب كثيرة منها : الحمص والعدس والماش والجلبان واللوبيا والدخن والأرز والباقلا ونحوها مما يطلق عليه هذا الاسم تنبيه : ظاهر قوله ولا يضم جنس إلى آخر أنه يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب وهو صحيح فالسلت نوع من الشعير جزم به جماعة من الأصحاب منهم المصنف و المجد وقدمه ابن تميم و ابن حمدان .
لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته وقال في المستوعب : السلت لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة قال في الفروع : فظاهر أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه ؟ يحتمل وجهين أنتهى .
وقال في الترغيب : السلت يكمل بالشعير وقيل : لا يعني أنه أصل بنفسه .
قاله بعض الأصحاب قال ابن تميم : وفيه وجه أنه أصل بنفسه .
وأطلق في النظم و الفائق في ضم السلت إلى الشعير وجهين .
وتقدم أن العلس نوع من الحنطة يضم إليها وهو صحيح وهو المذهب .
وقيل : لا يضم وأطلقهما في الفائق .
وقال في الرعاية : وقيل في ضم العلس إلى البر وجهان .
وقال أيضا : والحاروس نوع من الدخن يضم وقال أيضا : وفي ضم الدخن إلى الذرة وجهان ويأتي ضم الذهب إلى الفضة في باب زكاة الأثمان