وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعتبر في وجوبها شرطان يؤخذ عشرة يابسا .
قوله ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار .
هذا الصحيح من المذهب قال الزركشي : هذا المذهب عند أبي محمد وصاحب التلخيص و ابن عقيل وجزم به في الوجيز و المستوعب وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و ابن تميم و الخلاصة .
قال القاضي في التعليق و أبو الخطاب في الهداية و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين .
قال القاضي في الروايتين : هذا الأشبه بالمذهب .
وعنه أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا اختاره أبو بكر الخلال و أبو بكر عبد العزيز في خلافه و القاضي وأصحابه .
قال الزركشي : هذه الرواية أنص عنه وهي من المفردات .
و قوله ثم يؤخذ عشره يابسا .
يعنى على الرواية الثانية وقوله عشره يعني : عشر الرطب فظاهره : أنه يأخذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه وهو إحدى الروايتين وقدمه ابن تميم وقال : نص عليه واختاره أبو بكر نقل الأثرم : أنه قيل لـ أحمد : خرص عليه مائة وسق رطبا يعطيه عشرة أوسق تمرا ؟ قال : نعم على ظاهر الحديث .
والرواية الثانية : أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه وهو الصحيح في المذهب صححه المصنف و الشارح ورد الأول وقدمه في الفروع