وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما يجزئ إخراج بعض الخلطاء الخ .
قوله وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلما : لم يرجع بالزيادة على خليطه .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيخ تقي الدين قال : الأظهر أنه يرجع .
فعلى المذهب : لو أخذ عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو أخذ عن ثلاثين بعيرا : جذعه رجع على خليطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية : بقيمة نصف بنات مخاض .
قوله وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه .
كأخذه صحيحة عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب ونحوه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال أبو المعالي : إن أخذ القيمة - وجاز أخذها - رجع بنصفها إن قلنا : القيمة أصل وإن قلنا : بدل فيرجع بنصف شاة وإن لم تجز القيمة فلا رجوع .
قال في الفروع : كذا قال الزركشي وقال ابن تميم : إن أخذ الساعي فوق الواجب بتأويل أو أخذ القيمة : أجزأت في الأظهر ورجع عليه بذلك .
فائدتان .
إحداهما : قال في الفروع : وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإجزاء وصوب فيه الشيخ تقي الدين الإجزاء وجعله في موضع آخر كالصلاة خلف تارك شرطا عند المأموم .
الثانية : يجزئ إخراج بعض الخلطاء بإذن باقيهم وبغير إذنهم غيبة وحضورا قاله ابن حامد واقتصر عليه الفائق و ابن تميم وقدمه في الرعاية .
قال المجد في شرحه : عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في الإخراج عنه واختار صاحب الرعاية : عدم الإجزاء لعدم نيته .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح : أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن نص عليه لأنه وقاية .
قال في الفروع : فدل أنه لا يجوز لولا المانع .
وقال أيضا : ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح انتهى