وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا كانت ماشية الرجل في بلدين دون القصر الخ .
قوله وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة إجماعا وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبي الخطاب .
وهو رواية عن أحمد واختارها المصنف والشارح وصاحب الفائق والمنصوص في رواية الأثرم وغيره : أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم وغيرهم وهو من المفردات .
فعلى ما اختاره أبو الخطاب و المصنف : يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين لأنه حاجة وقيل : يخرج من كل بلد بالقسط .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا وهو صحيح وعليه الأصحاب وحكاه في الفروع وغيره إجماعا وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية قاله ابن تميم